تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٥٩ - سورة البقرة
قلت: و ما هو قال: أدنى ما يكون ثلث لثلث.
٥٢٧- في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن الزهرا عليها السلام حديث طويل تقول فيه للقوم و قد منعوها ما منعوها و قال: «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» و قال: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و قال «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» و زعمتم ان لا حظ لي و لا أرث من ابى و لا رحم بيننا أ فخصكم الله بآية اخرج منها ابى صلى الله عليه و آله؟
٥٢٨- في تفسير العياشي عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام قوله «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» قال، هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث، «فمن بدله» يعنى بذلك الوصي.
٥٢٩- في مجمع البيان روى أصحابنا عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل هل يجوز الوصية للوارث فقال: نعم، و تلا هذه الاية.
٥٣٠- و روى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن على بن أبي طالب عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصيته.
٥٣١- و فيه اختلف في المقدار الذي تجب الوصية عنده، قال ابن عباس ثمانمائة درهم
و روى عن على عليه السلام انه دخل مولى له في مرضه، و له سبعمائة درهم أو ستمائة فقال: أ لا اوصى؟ فقال: لا انما قال الله سبحانه «إِنْ تَرَكَ خَيْراً» و ليس لك كثير مال، و هذا هو المأخوذ به عندنا.
٥٣٢- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بما له في سبيل الله؟ فقال أعطه لمن أوصى به له و ان كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.
٥٣٣- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بما له في سبيل الله؟ قال: أعطه لمن أوصى به له و ان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تبارك و تعالى يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ