تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٨٤ - سورة النساء
٢٦٦- في كتاب علل الشرائع ابى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال:
حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله تبارك و تعالى يقول: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٢٦٧- في تفسير على بن إبراهيم سئل الصادق عليه السلام عن الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين، فان الله يقول:
«وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» و يضعان فيه الشيء و لا يأخذان منه فقلت فما بالهما يضعان فيه الشيء و لا يأخذان منه؟ فقال لأنهما يقدران على وضع الشيء من غير دخول، و لا يقدر ان على أخذ ما فيه حتى يدخلا.
٢٦٨- في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن ابى عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام ان الجنابة بمنزلة الحيض، و ذلك ان النطفة لم يستحكم و لا يكون الجماع الا بحركة شديدة و شهوة غالبة، و إذا فرغ الرجل تنفس البدن و وجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، و غسل الجنابة مع ذلك امانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
٢٦٩- في مجمع البيان و إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى قيل نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع ان يقوم فيتوضى، فالمرض الذي يجوز فيه التيمم مرض الجراح و الكسرة و القروح إذا خاف أصحابها من مس الماء عن ابن عباس و ابن مسعود و السدي و الضحاك و مجاهد و قتادة، و قيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء أو لا يكون هناك من يناوله عن الحسن و ابن زيد، و كان الحسن لا يرخص للجريح التيمم، و
المروي عن السيدين الباقر و الصادق عليهما السلام جواز التيمم في جميع ذلك
أو لا مستم النساء المراد به الجماع.
٢٧٠- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» قال هو الجماع،