تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٢٥ - سورة البقرة
تحدث، أو سكون غضبه ان كان، و ليكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء، و زجرا لهن عن معصية أزواجهن.
٨٦٧- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انتقضت (انقضت ظ) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم ان الرجل مات أو طلقها فراجعها الاول قال: هي عنده على تطليقتين تامتين.
٨٦٨- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليه السلام روى بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة، فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها الاول، انها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت، فوقع عليه السلام بخطه:
صدقوا. و روى بعضهم انها تكون عنده على ثلث مستقبلات، و ان تلك التي طلقت ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه: لا.
٨٦٩- سهل عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن المثنى عن اسحق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز و جل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره و قال هو أحد الأزواج.
قال عز من قائل فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
٨٧٠- في تفسير العياشي عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أ تحل لزوجها الاول قال: لا تحل له حتى يدخل في مثل الذي خرجت من عنده، و ذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» و المتعة ليس فيها طلاق.
٨٧١- في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره، و تزوجها رجل متعة ايحل له ان ينكحها؟ قال: لا حتى