تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٢٤ - سورة البقرة
و في شرح الإرشاد للشهيد الاول رحمه الله بعد قوله أو لم يحز لان الله تعالى يقول: «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً».
٨٦٢- في مجمع البيان «فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» قيل انه يجوز الزيادة على المهر و النقصان و قيل
المهر فقط و رووه عن على عليه السلام.
٨٦٣- في تفسير العياشي عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول و الله لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك امرا و لا و طين فراشك و لأدخلن عليك بغير اذنك، فاذا هي قالت ذلك حل خلعها و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد، و هو قول الله: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ و إذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة، و هي أملك بنفسها ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده بثنتين.
[١]
٨٦٤- عن محمد بن محمد عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله تبارك و تعالى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فقال: ان الله غضب على الزاني فجعل له جلدة مأة، فمن غضب عليه فزاد فانا الى الله منه برىء، فذلك قوله: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها».
٨٦٥- في عيون الاخبار حدثنا محمد بن إبراهيم بن اسحق الطالقاني (ره) قال:
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: ان الله تبارك و تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عز و جل: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» يعنى في التطليقة الثالثة، و لدخوله فيما كره الله عز و جل من الطلاق الثالث حرمها عليه فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا يضاروا النساء.
٨٦٦- و فيه في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: و علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة
[١] و في المصدر« على ثنتين»: