تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٣٣ - سورة البقرة
٩١٢- و باسناده عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تمتع المختلعة.
٩١٣- على بن إبراهيم عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال، لا تمتع المختلعة.
٩١٤- في من لا يحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه السلام عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و ان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره، و ليس لها عدة: نتزوج من شاعت من ساعتها.
٩١٥- و في رواية البزنطي ان متعة المطلقة فريضة و روى ان الغنى يمتع بدار أو خادم و الوسط يمتع بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم، و روى ان أدناه الخمار و شبهه.
٩١٦- في مجمع البيان «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ» و المتعة خادم أو كسوة أو ورق و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السلام
، ثم اختلف في ذلك فقيل
انما يجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام
و قيل: المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق و لا متعة لها، و قد رواه أصحابنا أيضا و ذلك محمول على الاستحباب.
٩١٧- في تفسير العياشي عن اسامة بن حفص عن موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها و قال: اما تقرأ ما قال الله في كتابه إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ.
٩١٨- عن منصور بن حازم قال: قلت رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا و لها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك ان لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنى انما ذاك المطلقة.
٩١٩- عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال: هو الأخ و الأب و الرجل يوصى اليه و الذي يجوز امره في مال