تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٣٤ - سورة البقرة
يقيمه قلت: أ رأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا؟
٩٢٠- عن اسحق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ» قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: أبوها إذا عفى جاز له و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يهتم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها امره.
٩٢١- عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ و هو الولي الذي انكح يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله.
٩٢٢- في تهذيب الأحكام و روى أبن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: و متى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا، و ليس له ان يدع كله و ذلك قول الله عز و جل: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» يعنى الأب و الذي توكله المرأة أو توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما
و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٩٢٣- في الكافي على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا و ان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال:
و قال في قول الله عز و جل. «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى اليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشترى فاذا عفى فقد جاز.
٩٢٤- ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و ابو العباس محمد بن جعفر الرازي عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تتزوج ان شاءت من ساعتها، و ان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و ان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.