تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٢٣ - سورة البقرة
عز و جل لها أن تتزوج.
٨٥٧- في الكافي أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها، فاذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا، و ان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: و قال أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام: هو قول الله عز و جل «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ».
٨٥٨- على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن أبان عن عبد الرحمن بن أعين قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إذا أراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذي أخذ الله»: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ».
٨٥٩- في تفسير على بن إبراهيم قوله: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» قال: في الثالثة و هو طلاق السنة.
٨٦٠- في عيون الاخبار باسناده الى الرضا عليه السلام حديث طويل و فيه ان الله تبارك و تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عز و جل: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» يعنى في التطليقة الثالثة، و ستسمع لهذا زيادة إنشاء الله تعالى.
٨٦١- في تهذيب الأحكام احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: و لا يرجع الرجل فيما يهب لامراته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز[١] أ ليس الله تعالى يقول: «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» و هذا يدخل في الصداق و الهبة، و في الكافي مثله سواء.
[١] و في المصدر« حازا أو لم يحازا».