تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢١٠ - سورة البقرة
عن قول الله عز و جل: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» الاية فما المنفعة[١] جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر، و كل مسكر حرام.
٧٩٠- عن عامر بن السمط عن على بن الحسين عليهما السلام قال، الخمر من ستة أشياء التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و العسل و الذرة،
٧٩١- في مجمع البيان الخمر و هي كل شراب مسكر مخالط للعقل مغط عليه، و ما أسكر كثيرة فقليله خمر، هذا هو الظاهر في روايات أصحابنا.
٧٩٢- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السلام قال: النرد و الشطرنج و الاربعة عشر[٢] بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر.
٧٩٣- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن مثنى الحناط عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام. الشطرنج و النرد هما الميسر،
٧٩٤- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمى قال: كنت أنا و إدريس أخى عند أبى عبد الله فقال إدريس: جعلنا الله فداك ما الميسر؟ فقال أبي عبد الله عليه السلام هي الشطرنج قال، فقلت. اما انهم[٣] يقولون: انها النرد قال.
و النرد أيضا.
٧٩٥- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قال: العفو الوسط.
٧٩٦- في تفسير على بن إبراهيم قوله «وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال:
لا إقتار و لا إسراف.
[١] كذا في النسخ و في الوسائل( أبواب ما يكتسب به باب ١٠٢)« فما الميسر» عوض« فما المنقعة» و لعله الظاهر.