تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٩٣ - سورة البقرة
أبا جعفر[١] عليه السلام في السنة التي حج فيها و ذلك في سنة اثنتى عشرة و مأتين، فقلت: جعلت فداك بأى شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: أيما أفضل، المتمتع بالعمرة الى الحج أو من أفرد و ساق الهدى؟ فقال: كان ابو جعفر عليه السلام[٢] يقول:
المتمتع بالعمرة الى الحج أفضل من المفرد السايق للهدى، و كان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.
٦٩٥- في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين الى ان قال عليه السلام: لا يجوز القران و الإفراد الا لمن كان اهله حاضري المسجد الحرام.
٦٩٦- في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد ان يحج فيما سواهن.
٦٩٧- على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ و الفرض التلبية و الاشعار و التقليد، فأى ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله عز و جل «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.
٦٩٨- على بن إبراهيم باسناده قال أشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة.
٦٩٩- في من لا يحضره الفقيه روى معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة وفر شعره شهرا.
٧٠٠- في مجمع البيان و أشهر الحج عندنا شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة على ما روى عن ابى جعفر عليه السلام، و قيل هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة عن عطا و الربيع و
[١] يعنى أبا جعفر الثاني عليه السلام.