تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٥٤ - سورة النساء
١١١- في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن اسمعيل ابن بزيع عن إبراهيم بن مهزم عن إبراهيم الكرخي عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت بالمدينة فقال ابو عبد الله (ع): كيف رأيت؟ فقلت ما راى رجل من خير في امرأة الا و قد رايته فيها، و لكن خانتني فقال و ما هو؟ قلت ولدت جارية! فقال لعلك كرهتها ان الله جل ثناؤه يقول آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً.
قال عز من قائل: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ الاية.
١١٢- في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال: قال أمير- المؤمنين (ع): تحل الفروج بثلثة وجوه: نكاح بميراث، و نكاح بلا ميراث، و نكاح بملك اليمين.
١١٣- في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا (ع) الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: و علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب و النقض لان العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة يجوز ان ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها، و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن النقض منهما و المراة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذا شبهه و كان الثابت المقيم حاله كمن كان مثله في الثبات و القيام.
١١٤- فيمن لا يحضره الفقيه روى الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه و رثته، و ان لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل.
١١٥- و روى ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، و ان انقضت عدتها الا ان يصح منه قلت: فان طال به المرض؟ فقال: ترثه ما بينه و بين سنة.
١١٦- و روى حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال نعم و هي ترثه، و ان ماتت لم يرثها.
١١٧- في كتاب معاني الاخبار حدثنا ابى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن