تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٥٣ - سورة النساء
فقال: من اين هذا؟ قلت سمعت الله عز و جل يقول في كتابه: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فقال: لي ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب، فاذا كان اخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
١٠٤- ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الاخوان أو اربع أخوات.
١٠٥- في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» يعنى اخوة لأب و أم و اخوة لأب.
١٠٦- عن ابى العباس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحجب عن الثلث الأخ و الاخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين، فان الله تعالى يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
١٠٧- في من لا يحضره الفقيه و روى محمد بن ابى عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأنى ابو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و خط على بن أبي طالب (ع) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلثة أسهم، و للام الثلث سهمان، و للأب السدس سهم.
١٠٨- في مجمع البيان مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ و قد روى عن أمير- المؤمنين (ع) انه قال انكم تقرأون في هذه الاية الوصية قبل الدين، و ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قضى بالدين قبل الوصية.
١٠٩- في كتاب الخصال عن أبي عبد الله (ع) قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلثة من السنن الى قوله (ع) فأمر ان يحول وجهه الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و اوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة و جرت السنة بالثلث.
١١٠- في تفسير العياشي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين و الوصية فقال ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث و لا وصية لوارث.