تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٩٩ - سورة البقرة
قد بقي من عمرى خمسون سنة، قال: فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود، قال: فاما ان يكون نسيها أو أنكرها فنزل جبرئيل و ميكائيل عليهما السلام فشهدا عليه و قبضه ملك الموت، فقال ابو عبد الله عليه السلام كان أول صك كتب في الدنيا.
و فيه في حديث آخر طويل نحوه غير ان فيه ان عمر داود كان أربعين سنة فزاده آدم ستين تمام المائة.
١١٩٢- في تفسير العياشي عن ابن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: متى يدفع الى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ و أونس منه رشد و لم يكن سفيها أو ضعيفا قال: قلت و ما السفيه و الضعيف؟ قال: السفيه شارب الخمر، و الضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين
١١٩٣- في تهذيب الأحكام على بن الحسن عن احمد و محمد إبني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ابى و انا حاضر عن قول الله عز و جل. «حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ» قال: الاحتلام قال. فقال. يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها فقال إذا أتت عليه ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز امره، الا ان يكون سفيها أو ضعيفا فقال: و ما السفيه؟ فقال:
الذي يشترى الدرهم بأضعافه، فقال: و ما الضعيف؟ قال. الأبله.
١١٩٤- في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده قال. و ما أشده؟ قال: احتلامه قال قلت. قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر و لم يحتلم؟ قال إذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا.
قال عز من قائل وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.
١١٩٥- في الكافي أحمد بن محمد العاصمي عن على بن الحسن التيمي عن ابن بقاح عن أبى- عبد الله المؤمن عن عمار بن ابى عاصم قال: قال ابو عبد الله عليه السلام. اربعة لا يستجاب لهم، فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز و جل: أ لم آمرك بالشهادة؟.
١١٩٦- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عمران