الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩ - الفصل الأول في بيان جملة من الأحاديث المعتبرة سندا المتعلقة بالاحياء
أتى خربة بائرة فاستخرجها و (أو) كرى أنهارها و عمرها، فان عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخرجها، ثم جاء بعد يطلبها، فان الأرض للّه و لمن عمّرها[١].
أقول: و في نسختي من التهذيب: فان كانت أرضا .. و فيها اختلافات طفيفة أخرى.
٨- صحيح أبي بصير الآتي برقم (١٨) ... إذا عملوها و أحيوها، فهي لهم (أي لأهل الذمّة)[٢].
٩- صحيح سليمان بن خالد- بناء على ان النضر الواقع في سنده هو ابن سويد كما هو غير بعيد- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها[٣] و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها، ماذا عليه؟ قال:
الصدقة.
قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقّه[٤].
و رواه الحلبي في صحيحه بأدنى تفاوت كما في التهذيب[٥].
[١] - المصدر السابق ص ٤١٤.
[٢] - المصدر، ص ٤١٦.
[٣] - أي يصلحها للزراعة.
[٤] - الوسائل ج ٢٥ ص ٤١٥.
[٥] - المصدر ص ٤١٥ و التهذيب ج ٧ ص ٢٠٢ و فيه:( فليرد إليه حقّه) فالمتن ثابت بسندين صحيحين. و العجب من الشهيد الثاني بما له من الخبرة في الاسناد، حيث حكم في شرح-- اللمعة( ج ٧ ص ١٤٠) بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع السند، و لا نعلم لهذا الاشتباه وجها و إن صار سببا لاشتباه صاحب الجواهر أيضا حيث قال: و بخبر سليمان بن خالد المنجبر بما سمعت ..( ج ٣٨ ص ٢٣) و كلا القولين ضعيف، و الأمر باداء الحق أو؟؟؟
يحمل على الندب لأجل صحيح معاوية بن وهب المتقدّم برقم( ٧).