الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٠ - الكلام حول بقية المشتركات
لم يكن هناك عموم أو اطلاق بل كان على خلافه نحكم بكونه حقا[١]. و مع فقدان الاطلاق يرجع الى استصحاب البقاء فيثبت كونه حكما و ان لم نقل بالاستصحاب في الاحكام او لم يوجد بعض شروطه نرجع الى سائر الاصول، فقد يكون نتيجة ذلك السقوط بالاسقاط فيكون حقا.
و اذا شككنا فيما يطلق عليه الحق اصطلاحا انه يقبل النقل او لا، فان الاصل عدم قبوله اياه اذ الظاهر من الادلة المثبتة لذلك هو اختصاصه بذي الحق فقط، فثبوته لغيره يحتاج الى دليل.
و دعوى ان الاصل جواز نقله تمسكا بالعمومات الدالة على صحة العقود و نفوذها باطلة فان العمومات ناظرة الى امضاء المعاملات العرفية اعني بها ما يكون مورد المعاملة فيها قابلا للانتقال الى غيره، و مع الشك في ذلك كان التمسك بتك العمومات تمسكا بها في الشبهة المصداقية و هو باطل.
[١] - كما اذا شككنا في بقاء حق القصاص بعد اسقاطه و فرضنا انه لا اطلاق لقوله تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً يرجع الى ان النصوص الدالة على حرمة قتل المؤمن فيثبت انه حق لا حكم.