الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥ - الفصل الرابع في نقل الأحاديث المعتبرة الواردة في الأنفال و ما يلحق بها
عليه بخيل و لا ركاب من الأنفال لا خصوص الأرض منه، كما هو ظاهر المصنّف (المحقّق الأوّل) و غيره من الأصحاب[١].
سابعها: لا يبعد دعوى الاطمينان بصدور متن الحديث- في الجملة- من الامام عليه السّلام لكثرة ما يوافقه من ضعاف الروايات.
ثامنها: الحديث يدلّ على ان الأرض كلّها ليست للإمام و إلّا لم يخص الموارد الخمسة منها به عليه السّلام.
٢٣- صحيح الكناني عن الصادق عليه السّلام: نحن قوم فرض اللّه طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال[٢].
٢٤- صحيح داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قطائع الملوك للإمام و ليس للناس فيها شيء[٣].
و في مجمع البحرين: الاقطاع: اعطاء الامام قطعة من الأرض و غيرها ..
و يكون تمليكا و غير تمليك .. و القطائع اسم لما لا ينقل من المال كالقرى و الأراضي .. و منه: قطائع الملوك كلّها للإمام. انتهى
أقول: اقطاع الكافر و الجائر باطل لا أثر له، فان فتحت القطعة المذكورة عنة فعلى القاعدة، تعد ملكا للمسلمين، و كذ إذا وقع الصلح على انّها للدولة الإسلامية و ان وقعت بأيدي المسلمين من دون الايجاف بخيل و لا ركاب عليها
[١] - ج ١٦ ص ١١٧.
[٢] - الوسائل ج ٩ ص ٥٣٥.
[٣] - المصدر ص ٥٢٥ و ص ٥٢٦ و يؤيّده خبر محمد بن القاسم بن الفضيل و في سنده بحث لاحظ حاشية ص ٣٣٣ و ما بعدها ج ١٧ من الوسائل.