الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨ - الفصل الثاني في نقل الروايات المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة
ج ٤ ص ١١٨ و روى ذيله (ان أرض الجزية ..) ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام كما في الكافي و سنده ضعيف.
و في تقرير دروس سيدنا الاستاذ الخوئي[١]: ظاهره (أي صدر الحديث) ان الأراضي المفتوحة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم حكمها حكم أرض العراق و انّها ملك للمسلمين. و قريب منه ما في كتاب الأراضي.
و الحق ان صدر الحديث مجمل لا يستفاد منه شيء، و سبب الإجمال إمّا فقد القرائن الحالية الموجودة بين الإمام و الراوي أو عدم تحفظه على كلام الإمام و إخلاله بالألفاظ زيادة و نقيصة، و هو بلاء عام في كثير من الروايات. و على كل لم افز على كيفية سيرة الإمام بسند معتبر في أهل العراق.
١٧- موثق إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى (اكترى)- جهاد الوسائل و التهذيب ج ٧ ص ١٧٧ المطبوعة من قبل مكتبة الصدوق- أرضا من أرض أهل الذمّة من الخراج و أهلها كارهون، و انّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضاروا؛ و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.
قال: و سألته عن رجل اشترى أرضا من أض الخراج فبنى بها أو لم يبن، غير ان اناسا من أهل الذمّة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال[٢].
[١] - مصباح الفقاهة ج ١ ص ٥٤٧ و قد تبع في ذلك الشيخ الأنصاري في مكاسبه ج ١ ص ٢٣٢.
طبعة إسمايعليان عام ١٣٧٤ بقم.
[٢] - الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٠ و ص ٣٧١.