الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٩ - المساجد
الحجّ كمسجد الخيف و مسجد النمرة و مسجد المشعر الحرام و باب المزارات مع رغبة المسلمين للدعاء و الصلاة و الزيارة و هذا غير جائز لها.
و بالجملة ما دام المسجد في معرض الصلاة فلا يصحّ سدّ بابه، و مع عدم هذه المعرضية لا بأس بسدّه لجهة عقلائية، و إن كان في معرض التدريس و القراءة و نحوها. و يمكن الحاق الذكر و الدعاء بالصلاة كما مرّ. و لم أر لأحد فيه و في نظائره كلاما.
٨- لا يجوز منع الناس عن الصلاة في المساجد القديمة، بغلق أبوابها بدعوى انّها ذات قدامة تاريخية و قيمة أثرية، فان هذا العنوان لا يجوّز منع الناس عن العبادة فيها شرعا.
كما لا يجوز سدّ باب مسجد في غير ساعة إقامة الجماعة بعذر أن هناك مسجدا قريبا من هذا المسجد، فانّه تضييق على المسلمين حقوقهم بغير وجه شرعي.
٩- هل يجب على المتولّي فتح باب المسجد في آخر الليل إذا أراد بعض الملّين إقامة صلاة الليل فيه؟ يحتمله لأنّ المسجد للصلاة و يحتمل العدم للسيرة- ان احرز اتصالها- و لأن النافلة يقرء في البيت و فيه تأمّل لضعف دلالة ما يدل عليه[١].
١٠- إذا استلزمت توسعة المسجد، أو تحكيمه أو تحسينه حرمان الناس عن الصلاة فيه شهورا فهل يجوز تخريبه حينئذ لأجل أحد الامور المذكورة؟
[١] - الوسائل ج ٥ ص ٢٩٤ و ما بعدها.