الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٤ - بقيت فروع خمسة
على أنه معارض بما دلّ على انّه سبع أذرع لكن سنده ضعيف بالنوفلي[١].
و منه ينقدح ضعف ما منعه السيّد الاستاذ الخوئي (طاب ثراه) من احياء الموات بمقدار يوجب نقص الطريق عن خمسة أذرع، فانّه حدّ الطريق المعيّن من قبل الشرع، ولو أحياه لوجب عليه هدمه.
أقول: لا حدّ معيّن شرعا للطريق كما عرفت و ما أفاده هو تبعا لجماعة ضعيف جدّا.
٨- إذا انقطعت المارّة عن طريق اما لعدم المقتضي أو لوجود المانع زال حكمه، بل ارتفع موضوعه و عنوانه. و عليه فيجوز لكل أحد احياؤه و إن كان موقوفا أو مسبلا، و قد مرّ في الأراضي الموقوفة ما يفيد المقام. لكن لو كان الواقف أو المسبل حيّا وجب الاحتياط باسترضائه.
٩- لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدمه، فإن كان من قصده تجديده ثانيا، فالظاهر عدم جواز اشغل ذلك الفضاء للجانب المقابل، لقضاء العرف العام ببقاء حقه. و لا أقل من كونه لازما من باب الاحتياط. و إن لم يكن ذلك من قصده جاز للغير اشغاله.
١٠- هل يجوز تسقيف الشارع العم و بناء البيت على فوقه ولو بتوافق الجارين المتقابلين في جانبي الطريق كما يشاهد في بعض الأزقة، و المفروض انّه لا يزاحم المارّة و احمالهم و دوابهم.
أقول: قد يقوم أكثر أرباب الدور مع جيرانهم بذلك فيظلم الطريق فيضرّ
[١] - المصدر السابق.