الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٣ - قاعدة العدل
البقرة، و بحكم العقلاء يكون ثلثا الخسارة على صاحب البقرة و ثلثها على صاحب القدر على فرض ان التفاوت بين البقرة في حالتها الطبيعية و بين البقرة المذبوحة هو عشرة دنانير. و التفاوت بين القدر على حاله الطبيعي و القدر المكسور خمسة دنانير ...[١].
قاعدة العدل
(الثاني) من الأمرين النافعين، هو تأسيس قاعدة فقهية، باسم قاعدة العدل، و يمكن أن ندعمها بآيات من الكتاب الكريم.
١- وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى[٢].
٢- وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى[٣].
٣- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ[٤].
٤- إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ[٥].
٥- فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا[٦].
[١] - قاعدة لا ضرر و لا ضرر ص ٣٢٤ و ص ٣٢٥.
[٢] - المائدة: ٨.
[٣] - الأنعام: ١٥٢.
[٤] - النحل: ٩٠.
[٥] - النساء: ٥٨.
[٦] - الحجرات: ٩.