مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٦ - انقلاب النسبة
نفعه فتبقى المخاصمة بحالها. مضافاً إلى أنّ موردها صورة التمكن من لقاء الإمام (عليه السلام).
و أمّا خبر سماعة فلأنّه ضعيف السند، فلا يصح الاعتماد عليه. مضافاً إلى كونه معارضاً بالمقبولة، حيث حكم فيها بالتوقف بعد فقد المرجح لإحدى الروايتين. و هذا الخبر يدل على وجوب التوقف من أوّل الأمر و الأخذ بما فيه الترجيح عند عدم إمكان التوقف. على أنّ مورده أيضاً صورة التمكن من لقاء الإمام (عليه السلام) كما في المقبولة.
و أمّا الروايات العامة الدالة على التوقف عند الشبهة[١]، فهي و إن كانت كثيرة، إلّا أنّه على تقدير تمامية دلالتها مخصصة بما دل على الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تعييناً أو تخييراً، بل مع تمامية دلالة الدليل على التخيير أو الترجيح لا يكون الأخذ بأحد المتعارضين ارتكاباً للشبهة، فيكون خارجاً من تلك الروايات موضوعاً.
و أمّا الاحتياط، فلم يدل عليه دليل سوى مرفوعة زرارة التي رواها ابن أبي جمهور الاحسائي في كتاب عوالي اللآلي عن العلامة (قدس سره) مرفوعاً إلى زرارة[٢]، و المستفاد منها لزوم الأخذ بما يوافق الاحتياط عند تساوي الخبرين المتعارضين، حيث يقول (عليه السلام) بعد فرض الراوي تساوي الحديثين: «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر» و لكن لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، فانّه- مضافاً إلى أنّها لم توجد في كتب العلامة (قدس سره) و لم تثبت وثاقة راويها، بل طعن فيه و في كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند
[١] الوسائل ٢٧: ١٥٤/ أبواب صفات القاضي ب ١٢
[٢] المستدرك ١٧: ٣٠٣/ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢