مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠٣ - انقلاب النسبة
إحداهما موافقة للكتاب. و نسب إلى الوحيد البهبهاني (قدس سره)[١] أنّه ذهب إلى تقديم الترجيح بجهة الصدور، و هو مخالفة العامة، إذ مع كون أحد المتعارضين مخالفاً للعامة نقطع بأنّ الآخر الموافق لهم إمّا غير صادر عن المعصوم أو صدر عن تقية. و ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] أن إطلاقات أخبار الترجيح غير ناظرة إلى بيان الترتيب بين المرجحات، بل هي واردة لبيان أصل الترجيح و أنّ هذا مرجّح و ذاك مرجّح، فلا وجه للالتزام برعاية الترتيب.
و ذكر جماعة منهم المحقق النائيني[٣] (قدس سره) أنّ ما كان مرجّحاً للصدور كالشهرة يقدّم على مرجّح جهة الصدور و المضمون. و ما كان مرجّحاً لجهة الصدور يقدّم على مرجّح المضمون، فمثل مخالفة العامة يقدّم على الترجيح بموافقة الكتاب، و ذكر في وجه ذلك: أنّ اعتبار مرجّح جهة الصدور فرع اعتبار صدور المتعارضين، إذ مع عدم إحراز الصدور لا تصل النوبة إلى ملاحظة جهة الصدور، كما أنّ اعتبار مرجّح المضمون فرع اعتبار صدورهما لبيان الحكم الواقعي، فما ذكرناه هو مقتضى الترتيب الطبيعي بين المرجحات.
هذه هي الأقوال التي ذكرها الأعلام في المقام، و للنظر في جميعها مجال واسع.
أمّا ما ذكره الوحيد البهبهاني (قدس سره) ففيه: أنّ مجرد كون إحدى الروايتين مخالفة للعامة لا يوجب القطع بأنّ الخبر الموافق لهم لم يصدر أو صدر
[١] الفوائد الحائرية: ٢٢٠ الفائدة ٢١
[٢] كفاية الاصول: ٤٥٤
[٣] فوائد الاصول ٤: ٧٨٠- ٧٨١