مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٤ - فرع
أنّه تابع له بحسب مقام الثبوت و الاثبات.
و أمّا ما ذكره من الوجه لعدم سقوط حجية اللازم فنجيب عنه أوّلًا بالنقض. و ثانياً بالحل.
أمّا النقض فبموارد:
منها: ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلًا، و علمنا بكذب البينة و عدم وقوع البول على الثوب، و لكن احتملنا نجاسة الثوب بشيء آخر، كوقوع الدم عليه مثلًا، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة باعتبار أنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته، لكونها لازمةً لوقوع البول عليه، و بعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم، و لا نظن أن يلتزم به فقيه.
و منها: ما لو كانت دار تحت يد زيد و ادعاها عمرو و بكر، فقامت بينة على كونها لعمرو، و بينة اخرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة، هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد، و أنّها مجهول المالك؟
و منها: ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو، و أخبر شاهد آخر بكونها لبكر، فلا حجية لأحد منهما في مدلوله المطابقي مع قطع النظر عن المعارضة، لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد، لكونهما موافقين فيه، فلا حاجة إلى انضمام اليمين؟
و منها: ما لو أخبرت بيّنة على كون الدار لعمرو، و اعترف عمرو بعدم