مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٣ - الكلام في قاعدة الفراغ و التجاوز
أبي عبد الله الدالة على عدم جريان القاعدة و وجوب الاعتناء بالشك في المقام الثاني. الثانية: صحيحة عبد الرحمان[١]، فادّعى دلالتها على جريانها في المقام الأوّل.
أمّا الرواية الاولى: فدلالتها على عدم الجريان في المقام الثاني واضحة.
مضافاً إلى ما ذكرناه من أنّ عدم الجريان هو الصحيح، مع قطع النظر عن النص الخاص.
و أمّا الثانية: فأجاب عنها المحقق النائيني (قدس سره)[٢] بأنّها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود و عدمه، و تكون موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة[٣] مقيدة لاطلاقها، فانّ المذكور في الموثقة هكذا: «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ...» إلخ.
[١] نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن أبي جعفر عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله« قال: قلت لأبي عبد الله( عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال( عليه السلام): قد ركع»[ الوسائل ٦: ٣١٨/ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦]
[٢] أجود التقريرات ٤: ٢٢٧، فوائد الاصول ٤: ٦٣٦
[٣] في ص ٣٣٢