مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤١ - فرع
لا يشمل شيئاً منهما، أو يشمل أحدهما بعينه دون الآخر. لا يمكن المصير إلى الاحتمال الأوّل، لعدم إمكان التعبد بالمتعارضين، فانّ التعبد بهما يرجع إلى التعبد بالمتناقضين، و هو غير معقول. و كذا الاحتمال الأخير، لبطلان الترجيح بلا مرجّح، فالمتعيّن هو الاحتمال الثاني. و نظير ذلك ما ذكرناه في بحث العلم الاجمالي[١] من عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، فانّ شمول الدليل للطرفين موجب للمخالفة القطعية و الترخيص في المعصية، و شموله لأحدهما ترجيح بلا مرجّح، فلم يبق إلّا عدم الشمول لكليهما.
و توهم أنّ مقتضى الأصل عند التعارض هو التخيير، لأن كلًا من المتعارضين محتمل الاصابة للواقع، و ليس المانع من شمول دليل الاعتبار لكل منهما إلّا لزوم التعبد بالمتناقضين، و هذا المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار بالنسبة إلى كلٍّ منهما بتقييده بترك الأخذ بالآخر.
مدفوع بأنّ لازمه اتصاف كل منهما بصفة الحجية عند ترك الأخذ بهما، فيعود محذور التعبد بالمتناقضين. مضافاً إلى أنّه على تقدير تماميته يختص بما إذا كان دليل الاعتبار لفظياً ليمكن التمسك باطلاقه، بخلاف ما إذا كان لبياً كالاجماع، إذ المتيقن منه غير صورة التعارض.
لا يقال: يمكن تقييد الحجية في كل منهما بالأخذ به، و نتيجة ذلك هو التخيير و جواز الأخذ بأيّ منهما شاء المكلف.
فانّه يقال: كلا، فانّ لازمه أن لا يكون شيء من المتعارضين حجة في فرض عدم الأخذ بهما أصلًا، فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع، فيتمسك بالبراءة لو لم يكن في البين دليل آخر من عموم أو إطلاق أو أصل
[١] راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ٤١١