فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٤
المطلب الثالث: في حكم الزنديق ٣٢١
القول الأوّل: إنّه يقتل من دون قبول توبته؛ و إلى هذا القول ذهب الشيخ الطوسيّ في ٣٢١
القول الثاني: التفصيل بين كون كفره عن فطرة فيقتل بلا استتابة و كونه عن ملّة ٣٢٢
القول الثالث: إنّه تقبل توبته؛ ذهب إلى هذا جملة من الأصحاب و أطلقوا، و إليك ٣٢٢
المسألة الأولى: ما مرّ نصّه في المتن، و موضوع هذه المسألة هو الذمّيّ الذي نقض العهد ٣٣٠
المسألة الثانية: ما ذكره الشيخ؛ في المبسوط في كتاب الجهاد و في الخلاف في ٣٣٠
الفرض الأوّل: إذا قتل شخص مسلماً ثمّ ارتدّ فطريّاً، فإن كان القتل عمداً و أراد وليّ ٣٤٥
الفرض الثاني: الفرض السابق نفسه إلّا أنّه صار مرتدّاً ملّيّاً، فإن كان القتل عمداً و أراد ٣٤٥
الفرض الثالث: إذا قتل مسلماً بعد ما صار مرتدّاً فطريّاً، فحينئذٍ إن كان القتل عمداً ٣٤٦
الفرض الرابع: إذا قتل مسلماً بعد ما صار مرتدّاً ملّيّاً، فإن كان القتل عمداً و أراد الوليّ ٣٤٦
القول الأوّل: إنّ عليه القصاص؛ ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسيّ؛ حيث قال في ٣٥٠
أ- تحقّق قتل المسلم ظلماً، لأنّه بعد توبته صار مسلماً و إن تخيّل القاتل أنّه