فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩ - أما الأخبار المروية عن المعصومين عليهم السلام، فهي
و الحديث ضعيف ب: «أبان بن أبي عيّاش» الواقع في طريق السند. و قد نقل العلّامة عن ابن الغضائريّ رحمهما الله أنّه قال: «ينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه.»[١] ٨- خبر إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم ...»[٢] قال المجلسيّ رحمه الله في معنى الحديث: «من منع، أي: مستحلًا، أو المراد بالإيمان و الإسلام الكامل منهما.»[٣] و الحديث مضافاً إلى كونه مجهولًا ب: «إسماعيل بن مرّار»، ضعيف ب: «عليّ بن أبي حمزة» حيث إنّه واقفيّ، بل هو أحد عمد الواقفة كما قاله النجاشيّ رحمه الله[٤].
٩- صحيحة بريد العجليّ، قال: «سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام؟ قال: يسأل: هل عليك في إفطارك اثم؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله، و إن قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه[٥] ضرباً.»[٦] قال المولى محمّد تقي المجلسيّ رحمه الله في شرح قوله عليه السلام: «على الإمام أن يقتله» ما هذا نصّه: «إذا كان مولوداً على الفطرة أو بعد الاستتابة و عدم الرجوع»[٧]؛ و قال ولده المولى محمّد باقر المجلسيّ رحمه الله: «يدلّ على أنّ منكر ضروريّات الدين كافر مستحقّ للقتل»[٨].
هذه جملة من الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها لثبوت الكفر و الارتداد لجاحد
[١]- خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص ٣٢٥، الرقم ١٢٨٠.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح ٣، ج ٩، ص ٣٢؛ و راجع أيضاً: ح ٨، ص ٣٤.
[٣]- ملاذ الأخيار، ج ٦، ص ٢٩٢.
[٤]- راجع: رجال النجاشيّ، الرقم ٦٥٦، صص ٢٤٩ و ٢٥٠.
[٥]- في المصباح المنير، ص ٦٢٨:« نَهَكه السلطان عقوبة: بالغ في ذلك».
[٦]- وسائل الشيعة، الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ١، ج ١٠، صص ٢٤٨ و ٢٤٩.
[٧]- روضة المتّقين، ج ٣، ص ٣٢٢.
[٨]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٢٨٠.