فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٣ - و أما كلمات الفقهاء
و لا يخفى أنّهما رحمهما الله قد أفتيا بما في رواية هشام بن سالم عن بريد العجليّ.[١] و قال ابن حمزة: «و إن أنكر وجوب الصوم و لم يتب قتل.»[٢] و قال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله: «و من جحد محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم نبوّته أو جحد فرضاً أو حظراً أو إباحة لما علم من دينه ضرورة وجوبه أو حظره أو إباحته فهو مرتدّ.»[٣] و قال المحقّق الحلّي رحمه الله: «العاشر: الكافر، و ضابطه كلّ من خرج عن الإسلام، أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة.»[٤] و قال العلّامة الحلّي رحمه الله: «... و إمّا بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد صلى الله عليه و آله و سلم، سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً.»[٥] و قال في التحرير: «العاشر: الكافر نجس، و هو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين، و كذا الناصب و الغلاة و الخوارج ...»[٦] و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك.»[٧] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و تحليل محرّم بالإجماع كالزنا، و عكسه كالنكاح، و نفي
[١]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ١، ج ١٠، صص ٢٤٨ و ٢٤٩.
[٢]- الوسيلة، ص ٤٢٥.
[٣]- الجامع للشرائع، ص ٥٧٠.
[٤]- شرائع الإسلام، ج ١، ص ٤٥.
[٥]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٧٣- و راجع لنحوه أيضاً: تذكرة الفقهاء، ج ٩، ص ٤٣٤.
[٦]- تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٥٨، الرقم ٥١٠.
[٧]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٥١.