فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٣
القول الرابع: أنّه لا يقتل أصلًا؛ ذهب إليه المحقّق الخوئيّ؛ مستشكلًا في القول ٢٦٤
المطلب الأوّل: في متلفات المرتدّ ٢٨٨
المطلب الثاني: في متلفات الحربيّ ٢٨٩
القول الأوّل: ما ذهب إليه الشيخ الطوسيّ؛ في المبسوط من عدم ضمانه بنحو الإطلاق ٢٩٠
القول الثاني: ضمانه مطلقاً في داري الحرب و الإسلام؛ كما احتمله الماتن؛، و هو ٢٩٠
القول الثالث: التفصيل الذي ذكره فخر الإسلام؛ بقوله: «و الأقوى عندي أنّ الإتلاف ٢٩١
أ- ما مرّ في العبارات الماضية من وجود حرمة الإسلام في المرتدّ و كونه فوق الكافر.
٣٠٥
ب- ما في كشف اللثام من قوله: «و لأنّه لا يقرّ على ما هو عليه ليقرّ على توابعه من ٣٠٥
ج- ما ذكره المحقّق الأردبيليّ؛ بقوله: «و أنّه ينفسخ نكاحه بالنصّ و الإجماع على ٣٠٥
القول الأوّل: زوال الولاية؛ كما ذهب إليه العلّامة في القواعد و الشهيد الأوّل في ٣٠٨
القول الثاني: بقاء الولاية؛ و إلى هذا القول مال الماتن؛، و قال العلّامة؛ في التحرير: ٣٠٩
المطلب الأوّل: في الزنديق لغة ٣١٧
المطلب الثاني: في الزنديق في الأخبار ٣١٨