فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٢
قتل ٢٤٧
د- إذا قتله بعد توصيفه الإسلام ثمّ ارتداده، فنبحث عن حكمه في بحث مستقلّ عند ٢٤٧
ه- إذا قتله القاتل عمداً بعد البلوغ و قبل أن يصف الإسلام و يظهره أو يصف الكفر ٢٤٧
الأمر الرابع: في استرقاق ولد المرتدّين و عدمه ٢٤٩
القول الأوّل: أنّه يسترقّ مطلقاً، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام؛ و هو يظهر ٢٥١
القول الثاني: عدم الاسترقاق مطلقاً، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام؛ كما ٢٥١
القول الثالث: التفصيل في المسألة بين كونه في دار الإسلام فلا يسترقّ، و كونه في ٢٥٢
القول الرابع: تفصيل آخر نسبه الشهيد الأوّل؛ إلى أبي عليّ الإسكافيّ؛ في كونه ٢٥٣
القول الأوّل: أنّه إذا ارتدّ ثمّ تاب و رجع إلى الإسلام ثمّ كفر ثانياً يقتل بلا استتابة، ٢٦٠
القول الثاني: أنّه يقتل في المرتبة الثالثة؛ نسبه الشيخ؛ في الخلاف إلى إسحاق بن ٢٦١
القول الثالث: أنّه يقتل في المرّة الرابعة؛ و هذا مقولة الشيخ؛ في الخلاف، حيث قال ٢٦٢