فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٨ - الأمر الرابع في انفساخ الزوجية
الأمر الرابع: في انفساخ الزوجيّة
المذكور في كلمات جمع من الأصحاب في مباحث النكاح و غيره أنّه لو ارتدّت المرأة انفسخت الزوجيّة بينها و بين زوجها في الحال و سقط مهرها إذا كان ارتدادها قبل الدخول بها، سواء كانت مرتدّة ملّيّة أو فطريّة، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول. و أمّا إن كانت ردّتها بعد الدخول توقف الفسخ على انقضاء عدّتها، و هي كعدّة الطلاق، فإذا رجعت إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة ثبت النكاح و إلّا انفسخ، و لا يسقط شيء من مهرها، لاستقراره بالدخول[١]، بل ادّعي عدم الخلاف أو الإجماع على ذلك في جملة من العبارات، بل ذكر أنّ حصول الانفساخ قبل تحقّق الدخول اتّفاقيّ بين عامّة أهل العلم إلّا داود الظاهريّ كما سيأتي[٢].
و ليس في الأخبار الموجودة ما يدلّ على الحكم المذكور، و ذلك لأنّ ما دلّ على انفساخ الزوجيّة من الروايات مختصّ بارتداد الرجل دون المرأة، و هي: حسنة محمّد بن مسلم، و موثّقة عمّار الساباطيّ[٣]، و خبر مسمع بن عبد الملك[٤]، و خبر السكونيّ[٥]، و حسنة أبي بكر الحضرميّ المنقولة في الكافي و التهذيب و الفقيه مع اختلافها في
[١]- راجع: المبسوط، ج ٤، ص ٢٣٨- شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٢٣٨- المختصر النافع، ص ١٧٩- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٠- تحرير الأحكام، ج ٣، صص ٤٩٨ و ٤٩٩، الرقم ٥٠٥٣؛ و أيضاً: ج ٥، ص ٥٧، الرقم ٦٣٦٣- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٢٤- اللمعة الدمشقيّة، ص ١٨٠- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٥٥- الروضة البهيّة، ج ٥، صص ٢٢٩ و ٢٣٠- مسالك الأفهام، ج ٧، صص ٣٦٣ و ٣٦٤- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٣٦٧، مسألة ١٠.
[٢]- راجع: جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٤١٠- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٦- جواهر الكلام، ج ٣٠، ص ٤٧.
[٣]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ٢ و ٣، ج ٢٨، صص ٣٢٣ و ٣٢٤.
[٤]- راجع: نفس المصدر، الباب ٣ منها، ح ٥، ص ٣٢٨.
[٥]- راجع: من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٨٩، ح ٣٣٤.