فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣ - في الذين قالوا بإلهية أمير المؤمنين عليه السلام
الإمام فيه المصلحة.»[١] ٧- خبر أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام[٢]، قال:
«أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما أنّك لو كذّبت الشهود لضربت عنقك، و قد قبلت منك فلا تعد، فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده.»[٣] و الحديث ضعيف جدّاً ب: «عمرو بن شمر بن يزيد».
قال المجلسيّ رحمه الله في شرح الحديث: «و لعلّ القتل على تقدير التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود، و فيه إشكال.»[٤]
[في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً و تنصّرت]
٨- صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت و ولدت لسيّدها، ثمّ إنّ سيّدها مات و أوصى بها عتاقة السريّة على عهد عمر، فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً و تنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيّ فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل، و أنا أحبسها حتّى تضع ولدها الذي في بطنها، فإذا ولدت قتلتها.»[٥] و سيأتي شرحها في مبحث أحكام المرأة المرتدّة في الفصل الثاني من النظر الثالث إن شاء اللَّه.
[في الذين قالوا بإلهية أمير المؤمنين عليه السلام]
٩- صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام
[١]- راجع: ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٢٧٨.
[٢]- في تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٣٧، ح ٥٤٥:« عن أبي جعفر عليه السلام».
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٣ منها، ح ٤، ص ٣٢٨.
[٤]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٢٧٤.
[٥]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٤٣، ح ٥٦٧- الاستبصار، ج ٤، ص ٢٥٥، ح ٩٦٨- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٤ منها، ح ٥، ص ٣٣١.