فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٧ - جملة من الأخبار الواردة في خصوص المسألة،
يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، و هو حال إسلامه إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه، و ما اكتسبه حال إباحة دمه فيء. و قال الشافعيّ: الكلّ فيء، ما اكتسبه حال الإسلام و حال الارتداد، و لا يرثه مسلم. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً: قوله تعالى:
«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[١] و قوله: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»[٢] و قوله: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ»[٣] و غير ذلك و لم يفصّل، فوجب حمله على عمومه، إلّا ما أخرجه الدليل.»[٤] و تدلّ على ذلك- مضافاً إلى الإجماع و عموم أدلّة الإرث مع عدم ثبوت المعارض و المخصّص-
جملة من الأخبار الواردة في خصوص المسألة،
و هي:
١- ما مرّ في صحيحة محمّد بن مسلم من قوله عليه السلام: «و يقسّم ما ترك على ولده.»[٥] ٢- ما مرّ في موثّقة عمّار بن موسى الساباطيّ من قوله عليه السلام: «و يقسّم ماله على ورثته.»[٦] ٣- ما مرّ في حسنة أبي بكر الحضرميّ من قوله عليه السلام: «و إن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها، فهي ترثه في العدّة، و لا يرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام.»[٧]
[١]- النساء( ٤): ١١.
[٢]- النساء( ٤): ٧.
[٣]- النساء( ٤): ١٢.
[٤]- كتاب الخلاف، ج ٥، صص ٣٥٨ و ٣٥٩، مسألة ٨- و راجع في المسألة مضافاً إلى المصادر التي ستأتي: المبسوط، ج ٧، ص ٢٨٣؛ و أيضاً: ج ٨، ص ٧٣- كتاب السرائر، ج ٣، صص ٢٧٠- ٢٧٢- المختصر النافع، ص ٢٦٤- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٥٨، الرقم ٦٣٦٦- إرشاد الأذهان، ج ٢، صص ١٨٩ و ١٩٠- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٥٤.
[٥]- وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ٢، ج ٢٨، ص ٣٢٤.
[٦]- نفس المصدر، ح ٣.
[٧]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٤٢، ح ٧٧٢- تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٣٧٣، ح ١٣٣٢- و راجع: الكافي، ج ٧، ص ١٥٣، ح ٣- وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب موانع الإرث، ح ٤، ج ٢٦، ص ٢٧.