فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠ - أسامي أشخاص ممن يقال إنهم ارتدوا في عصر النبي ص أو يقال حكم النبي ص بقتلهم
ب- عن جابر بن عبد اللّه قال: «ارتدّت امرأة عن الإسلام فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يعرضوا عليها الإسلام، فإن أسلمت و إلّا قتلت، فعرض عليها فأبت أن تسلم فقتلت.»[١] لكن في هامشه قال: «الحديث فيه عبد اللّه بن أذينة، جرحه ابن حبان، فقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال، و قال المؤلّف في المؤتلف و المختلف: متروك. و رواه ابن عديّ في الكامل، و قال: عبد اللّه بن عطارد بن أذينة منكر الحديث ...»
ج- و أيضاً عن جابر: «إنّ امرأة يقال لها أمّ مروان ارتدّت عن الإسلام فأمر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت و إلّا قتلت.»[٢] و قال في هامشه: «الحديث فيه معمر بن بكّار، و في حديثه وهم، قاله العقيلي؛ كذا في الزيلعي. و أيضاً: فيه محمّد بن عبد الملك. و في التلخيص رواه البيهقيّ أيضاً من طريقين، و زاد في أحدهما: فأبت أن تسلم فقتلت، و أسنادهما ضعيفان.»
هذه ثلاث روايات، و هي بأجمعها واردة في قضيّة واحدة لأمّ مروان.
٥- ما رواه أبو داود، و هو:
أ- عكرمة عن ابن عبّاس قال: «كان عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فأزلّه الشيطان فلحق بالكفّار، فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفّان فأجاره رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم.»[٣] ب- عن سعد قال: «لمّا كان يوم فتح مكّة اختبأ عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفّان، فجاء به حتّى أوقفه على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللَّه، بايع عبد اللّه، فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثاً. كلّ ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثمّ أقبل على أصحابه فقال: أما
[١]- نفس المصدر، ح ١٢٥.
[٢]- نفس المصدر، ص ١١٨، ح ١٢٢.
[٣]- سنن أبي داود، ج ٤، ص ١٢٨، ح ٤٣٥٨.