فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٨ - الطائفة الثالثة التي وردت في بيان حكم المرتد الملي و الفطري معا،
٣- ما رواه عن دعائم الإسلام مرسلًا عن عليّ عليه السلام أنّه قال في حديث: «و من كان على غير دين الإسلام و أسلم ثمّ ارتدّ، فإنّه يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب و إلّا قتل» الخبر.[١]
الطائفة الثالثة: التي وردت في بيان حكم المرتدّ الملّي و الفطريّ معاً،
و هي:
١- صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: «سألته عن مسلم تنصّر؟
قال: يقتل و لا يستتاب. قلت: فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: يستتاب، فإن رجع و إلّا قتل.»[٢] ٢- ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى- رفعه- قال: «كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام إليه: إنّي أصبت قوماً من المسلمين زنادقة، و قوماً من النصارى زنادقة، فكتب إليه: أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق[٣]، فاضرب عنقه و لا تستتبه، و من لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب و إلّا فاضرب عنقه، و أمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة.»[٤] و الحديث مرفوع، و قد نقله في الفقيه[٥] مرسلًا.
٣- ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان يستتيب المرتدّ إذا أسلم ثمّ ارتدّ، و يقول: «إنّما يستتاب من دخل ديناً (ديننا ظ) ثمّ رجع
[١]- نفس المصدر، ح ٣.
[٢]- الكافي، ج ٧، ص ٢٥٧، ح ١٠- تهذيب الأحكام، ج ١٠، صص ١٣٨ و ١٣٩، ح ٥٤٨- الاستبصار، ج ٤، ص ٢٥٤، ح ٩٦٣- وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ٥، ج ٢٨، ص ٣٢٥.
[٣]- في من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٩١، ح ٣٣٩:« ارتدّ» بدل:« تزندق».
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٥ منها، ح ٥، ص ٣٣٣- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٣٩، ح ٥٥٠.
[٥]- راجع: من لا يحضره الفقيه، المصدر السابق.