فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٩ - جملة من الأخبار الواردة في خصوص المسألة،
أبي عبد اللّه عليه السلام.[١] و ظاهره صحّة السند و عدم الإرسال فيه، و لكن هنا أيضاً بملاحظة الإرسال الموجود في نقل الشيخ رحمه الله في ثلاثة مواضع لا تطمئنّ النفس بنقل الفقيه.
٧- خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «ميراث المرتدّ لولده.»[٢] و الحديث ضعيف ب: «أبي البختري» و هو وهب بن وهب، عامّي ضعيف كذّاب، و كان قاضياً.
ثمّ إنّ المذكور في كلام جمع كثير من الأصحاب رحمهم الله هو أنّه مع فرض وجود الوارث المسلم كان ميراث المرتدّ له و إن بعدت طبقته، و لا شيء لوارثه الكافر و إن قربت طبقته، بل الظاهر أنّه لا إشكال فيه عندهم، بل هو موضع وفاق.[٣] و الدليل على ذلك هو ما ذكره المشهور في كتاب المواريث من أنّه لو مات كافر و له وارث كافر و وارث مسلم كان ميراثه للمسلم[٤]، بل ادّعي عدم خلافهم في ذلك و أنّه
[١]- راجع: من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٤٥، ح ٨٨٩.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٧، ص ٢٩.
[٣]- راجع: رياض المسائل، ج ١٤، ص ٢٣٣- مستند الشيعة، ج ١٩، ص ٤١، المسألة الثانية عشرة- مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٣١٢، مفتاح ١٢٠٧.
[٤]- راجع: الهداية، ص ٣٤٢- المقنع، ص ٥٠٢- المقنعة، ص ٧٠٠- الكافي في الفقه، صص ٣٧٤ و ٣٧٥- النهاية، صص ٦٦٤ و ٦٦٥- المبسوط، ج ٤، ص ٧٩- الوسيلة، ص ٣٩٥- غنية النزوع، صص ٣٢٨ و ٣٢٩- إصباح الشيعة، ص ٣٧٠- المهذّب، ج ٢، صص ١٥٨ و ١٥٩- جواهر الفقه، صص ١٦٦ و ١٦٧، مسألة ٥٩٣- المختصر النافع، ص ٢٦٣- النهاية و نكتها، ج ٣، صص ٢٣٦ و ٢٣٧- الجامع للشرائع، ص ٥٠٢- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٣٤٤- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٢٦- تلخيص المرام، ص ٢٩٠- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٥٦، الرقم ٦٣٦٠- تبصرة المتعلّمين، ص ١٧٩- مختلف الشيعة، ج ٩، صص ٧٣- ٧٥، مسألة ٢٣- الروضة البهيّة، ج ٨، صص ٢٦ و ٢٧- حاشية المختصر النافع، ص ١٧٦- رياض المسائل، ج ١٤، ص ٢١٣- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٣٦٤، مسألة ١- منهاج الصالحين، ج ٢، ص ٣٥٢، مسألة ١٧٠٩.