فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠١
أ- الشهرة العظيمة المحقّقة، بل إشعار وجود الإجماع في جملة من العبارات، حيث إنّ ٢٠٨
ب- قول الإمام ٧ فيما مرّ من خبر أبان بن عثمان: «ماله لولده المسلمين» حيث إنّ ٢٠٨
ج- كون المرتدّ بمنزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عباداته الفائتة في زمن ٢٠٩
الأمر الأوّل: في عدم قتل المرتدّة ٢٢١
الأمر الثاني: في قبول توبة المرتدّة ٢٢٣
الأمر الثالث: في أموال المرتدّة ٢٢٧
الأمر الرابع: في انفساخ الزوجيّة ٢٢٨
الأمر الخامس: في حكم الخنثى ٢٣١
الأمر الأوّل: في تبعيّة الولد لأشرف الأبوين ٢٣٨
الأمر الثاني: في اختيار الكفر قبل توصيف الإسلام ٢٤١
الأمر الثالث: في قتل من كان مسلماً تبعاً ٢٤٦
أ- إذا قتله قاتل قبل بلوغه، فلا شكّ في حرمة القتل، لأنّه بحكم المسلم، فلو قتله ٢٤٧
ب- إذا قتله قاتل متعمّداً بعد بلوغه و توصيفه الإسلام، فعليه القود، و وجهه واضح. ٢٤٧
ج- إذا قتله بعد بلوغه و توصيفه الكفر، فليس على قاتله القود، و لكن عليه دية