فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٠
القول الثالث: إنّه يقتل في الحال لو أبى عن التوبة بعد الاستتابة؛ و قائله بعض العامّة ١٦٥
فرع: في لزوم إمهال المرتدّ إذا طلبه ١٦٧
الأمر الثالث: في انفساخ نكاح المرتدّ ١٧١
الفرض الأوّل: إذا ارتدّ الرجل قبل الدخول بزوجته انفسخ العقد بينه و بين زوجته في ١٧٤
الفرض الثاني: إذا كان ارتداده بعد الدخول بزوجته و كان مرتدّاً فطريّاً، فحينئذٍ تبين ١٧٧
الفرض الثالث: إذا كانت ردّته بعد الدخول و كان مرتدّاً ملّيّاً، فحينئذٍ يقف فسخ النكاح ١٧٧
فرع: في حكم مهر المرأة ١٧٩
الأمر الرابع: في أموال المرتدّ و تصرّفاته ١٨٢
المطلب الأوّل: في حكم أموال المرتدّ الفطريّ و تصرّفاته ١٨٢
المطلب الثاني: في حكم أموال المرتدّ الملّي و تصرّفاته ١٨٩
الأمر الخامس: في ميراث المرتدّ ١٩٦
القول الأوّل: إنّ ميراثه لوارثه الكافر؛ ذهب الصدوق؛ في المقنع إلى هذا القول، حيث ٢٠٧
القول الثاني: إنّ تركته للإمام، و قد نسب هذا القول إلى المشهور سيّما المتأخّرين. ٢٠٧