موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٥ - الجهة الرابعة هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟
عرض واحد، فإذا علم من الخارج أنّ العين ملك لغير ذي اليد، وشكّ في أنّ منافعها له أو لذي اليد، يحكم بأ نّها لذي اليد.
نعم، إذا كان النزاع بين ذي اليد وصاحب العين في المنافع يكون ميزان القضاء بحسب طرح النزاع مختلفاً، فإذا ادّعى ذو اليد أنّ المنافع له: لأجل الاستئجار من صاحب العين يكون مدّعياً، وصاحب العين منكراً، ولو ادّعى المنافع من غير استناد إليه يكون القول قوله بيمينه.
ويمكن أن يقال: إنّ اليد كاشفة عن ملكية العين، وملكية المنافع إنّما هي بتبع ملكية العين، لا لكشف اليد عنها عرضاً أو طولًا إلّابذلك المعنى، ولكنّ الأقوى مع ذلك هو الوجه الأوّل بحسب الارتكازات العرفية، والاعتبارات العقلائية.
الجهة الرابعة هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟
لا إشكال في اعتبار اليد وكاشفيتها عن الملكية مع دعوى ذي اليد الملكية، بل مع عدم انضمامها لدعواها، كما لا إشكال في عدم اعتبارها مع اعترافه بعدم الملكية، فهل هي معتبرة مع عدم العلم بالنسبة إلى نفسه، ومع اعترافه بعدم العلم بالنسبة إلى غيره أم لا؟
اختار ثانيهما المولى النراقي رحمه الله في «مستنده» و «عوائده» قائلًا: إنّ الأدلّة المثبتة لاعتبار اليد قاصرة عن المورد، مضافاً إلى رواية جميل بن صالح عن