موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٨ - الجهة الخامسة حال اليدين على شيء واحد
النزّال ليس ما فيها من قبيل الدراهم التي هي تحت يد صاحبها، خصوصاً المدفونة منها.
وبالجملة: في البيوت التي تكون معدّة لنزول الزوّار و الخلق الكثير، وفي الدراهم المدفونة فيها خصوصية ليست لغيرها، فليس الحكم بالتصدّق أو الاستفسار عن صاحب اليد لأجل عدم اعتبار اليد فيما إذا لم يعلم صاحبها، كما لا يخفى.
الجهة الخامسة حال اليدين على شيء واحد
إذا كان شيء في يد اثنين، فهل تكون يد كلّ منهما على تمامه مستقلّة تامّة، أو يد كلّ منهما على تمامه ناقصة، فيكون كلّ منهما مستولياً على تمامه استيلاء ناقصاً غير تامّ، أو تكون يد كلّ منهما على نصفه المشاع مستقلّة، ويكون مستولياً على النصف استيلاءً تامّاً؟
وعلى الأوّل: فهل تكشف اليدان عن ملكيتهما له، فيكون تمامه ملكاً مستقلًاّ لهما من غير تعارض في مقتضى اليدين، أو تكون اليدان متعارضتين وتكون يد كلّ منهما في ذاتها كاشفة عن الملكية المستقلّة لصاحبها، ومع اجتماعهما تصيران متعارضتين، كاجتماع البيّنتين المتخالفتين على عين واحدة؟
وعلى الثاني، أيبناءً على كون اليدين على تمام الشيء ناقصتين: فهل تكون يد كلّ كاشفة عن ملكية تمامه على نحو النقص أو ملكية نصفه على نحو التمام والاستقلال؟