موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٠ - التنبيه التاسع في المراد من الشكّ في الأدلّة
هذا بناءً على ما ذكرنا [١]: من أنّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو اليقين و الشكّ. و أمّا بناءً على ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره: من أنّ الموضوع هو الكون السابق و الشكّ اللاحق [٢]، وما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله: من أنّ مفاد الأدلّة جعل الملازمة بين الكون السابق و الكون اللاحق [٣] فلا مجال للاستدلال للمدّعى بما ذكرناه؛ لعدم المقابلة بين الشكّ و اليقين، تأمّل.
وكيف كان: فلا إشكال في أصل المسألة، وتدلّ عليه صحيحتا زرارة [٤] كما أفاد الشيخ [٥].
و أمّا الاستدلال بالإجماع التقديري [٦] فلا يرجع إلى محصّل؛ لأنّ المناط في حجّية الإجماع هو الكشف عن دليل معتبر، ولا معنى للكشف التقديري أو الدليل المعتبر التقديري.
[١] تقدّم في الصفحة ٨٦.
[٢] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٦: ٢٤.
[٣] كفاية الاصول: ٤٦٠- ٤٦١.
[٤] تقدّم تخريجهما في الصفحة ٢٣ و ٤٥.
[٥] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٦: ٢٨٦.
[٦] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٦: ٢٨٥.