تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - مسألة ٣ لو ضرب تأديباً فاتفق القتل فهو ضامن
..........
أن جعل الضابطة الإتلاف لا مع القصد إليه مثالين لذلك فقال نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه، و ذكر صاحب الجواهر إن المشهور نفي الخلاف عن الضمان في ماله فيه للزوجة إلى أن قال و إن توقف فيه بعض باعتبار كونه من التعزير السائغ فلا يستعقب ضماناً نعم لو كان من الأب أو الجد أو وصيهما للطفل فظاهرهم الاتفاق على الضمان به بل عن بعض الإجماع صريحاً كما عن ظاهر إجارة المبسوط الإجماع أيضاً على ضمان المعلم للصبيان بل عن غير واحد التصريح به إلى أن قال و لعل الأوفق بالعمومات الضمان في الجميع من غير فرق بين الزوجة و الصبي و غيرهما.
و كيف كان فلا إشكال بحسب القاعدة في ثبوت الضمان في مال القاتل في الموارد المذكورة في المتن و ثبوت الدية على العاقلة في موارد الخطاء الذي عرفت معناه و الفرق بينه و بين شبه العمد الذي هو في مال القاتل و قد تكلمنا مفصّلًا في قاعدة الإتلاف في كتابنا «القواعد الفقهية» المشتملة على عشرين قاعدة المطبوعة أخيراً فراجع إليها.