تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - مسألة ١٦ راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
[مسألة ١٦ راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها]
مسألة ١٦ راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها و إن لم يكن عن تفريط لا برجليها، و لا يبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها، و لو ركبها على عكس المتعارف ففي ضمان ما تجنيه برجلها دون يديها وجه لا يخلو من إشكال، و إن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة لا يبعد ضمان جناية يديها و في ضمان جناية رجليها تردد، و هل يعتبر في الضمان التفريط فيه وجه لا يخلو من إشكال نعم لو سلبت الدابة اختياره مع عدم علمه بالواقعة و عدم كون الدابة شموساً فالوجه عدم الضمان لا برجلها و لا بيدها و مقاديم بدنها، و كذا الكلام في القائد في التفصيل المتقدم أي ضمان ما تجنيه بيدها و مقاديمها دون رجلها، و لو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها و مقاديمها دون رجلها و إن لم يكن عن تفريط، و الظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيق و الواسع، و كذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقاً، و لو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً و كذا لو ضربها غيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير إلّا أن يكون الضرب دفاعاً عن نفسه فإنه لا يضمن حينئذ الصاحب و لا غيره (١).
(١) أمّا ثبوت الضمان بالإضافة إلى ما تجنيه بيديها مطلقاً و إن لم يكن عن تفريط فقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل حكى عن جملة من الكتب الإجماع عليه و يدلُّ عليه روايات معتبرة مستفيضة:
منها رواية العلاء بن الفضيل و في طريقها محمد بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها قال