تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - مسألة ١ لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح
[مسألة ١ لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح]
مسألة ١ لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقى معاثر و نحو ذلك لم يضمن دية العاثر، و لو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله و لو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر، و لو فعل ذلك لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان كمن رش الماء في الطريق لدفع الحر أو لعدم نشر الغبار و نحو ذلك (١).
و تطويل الكلام في ذلك خال عن الفائدة. و كيف كان فالمراد بالسبب ما ذكرنا.
(١) عدم الضمان لدية العاثر فيما لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح له التصرف فيه بما أراد أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقى معاثر و نحو ذلك فهو الذي صرّح به غير واحد و يدلُّ عليه بعد عدم صدق نسبة الفعل و هو قتل بفتح التاء أو نسبة المصدر و هو القتل بالسكون روايات دالة على ذلك و هي كثيرة:
منها رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها. قال: عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان [١]. و التقييد بأنه حفر بئراً في غير ملكه الذي يراد به المكان الذي يجوز له التصرف فيه بما أراد و إن لم يكن ملكاً شرعياً له في السؤال و في الجواب ظاهر فيما ذكرنا.
و منها موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أما
[١] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح ١.