تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - مسألة ٢ قارورة الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة
[مسألة ٢ قارورة الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة]
مسألة ٢ قارورة الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة ففي كسرها و إتلافها الضمان و كذا محالّ آلات اللهو و محفظتها (١).
على غلبة سبق الخمرية للخلية في أكثر أفراد العصير و هي المسماة بالخمر المحترمة و فيه أيضاً يملك المسلم جوهر آلة اللهو فإن أحرق الجاني عود آلة مثلًا ضمن قيمة الخشب و سائر الأجزاء.
أقول لا ينبغي الإشكال في أن الخمر المتخذة للخل محترمة يجري فيها الضمان مع الإهراق أو الإتلاف بوجه آخر كما إنه لا ينبغي الإشكال في إنّ آلات اللهو و كذا آلات القمار إنما تكون هيئتها غير محترمة و لا مضمونة و أمّا المواد فهي باقية على المالية و الملكية فمع إتلاف كلتيهما يتحقق الضمان بالإضافة إلى المواد و يمكن أن يكون كسر البربط في الرواية ناظراً إلى ذلك و كيف كان فإن لم يكن إتلاف الهيئة متوقفاً على إتلاف المادة فلا ضمان في الأول فقط و إن كان متوقفاً عليه و ملازماً له فلا ضمان في إتلاف المادة أيضاً و الوجه واضح.
(١) لا ينبغي الإشكال في إن قارورة الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة و إن في إتلافها و كسرها الضمان لأنه مضافاً إلى إن أكثرها لم يوضع لخصوص هذه الظرفية بل للظرفية المطلقة إن صلاحيتها لحفظ الخمر و غيرها توجب المالية الشرعية لها نعم إذا انحصرت منفعته بحفظ الخمر مثلًا بحيث لا يكون فيه منفعة محللة لا يبعد أن يقال بعدم المالية فلا يؤثّر كسرها في الضمان و هكذا محالّ آلات اللهو و محفظتها.