تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - مسألة ١ الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها
[فروع]
فروع
[الأول لو أتلف على الذمي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه]
الأول لو أتلف على الذمي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه مما يملكه الذمي في مذهبه ضمنها المتلف و لو كان مسلماً و لكن يشترط في الضمان قيام الذمي بشرائط الذمة و منه الاستتار في نحوها فلو أظهرها و نقض شرائط الذمة فلا احترام لها و لو كان شيء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً (١).
[مسألة ١ الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها]
مسألة ١ الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها و يضمن لو أتلفها و كذا مواد آلات اللهو و القمار محترمة و إنما هيئتها غير محترمة و لا مضمونة إلّا أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادة فلا ضمان حينئذ (٢).
(١) قد مرّ في ذيل البحث السابق إن ضمان الخمر أو آلة من اللهو و نحوهما مما يملكه الذمي في مذهبه إنما يكون موجباً لضمان المسلم بالإضافة إلى الذمي إذا كان قائماً بشرائط الذمة المذكورة في محلها و هو ذيل كتاب الحدود و من جملة الشروط الاستتار فلو نقض الذمي واحداً منها فلا احترام مع الإتلاف و لا فرق في ذلك بين الخمر و الخنزير بوجه من أن الخمر يمكن عادة التستر به دون الخنزير و لعل هذا هو الوجه في الفرق بين الخنزير و البربط في الرواية السابقة و أمّا إذا كان مربوطاً بالمسلم فلا ضمان مطلقاً.
(٢) في كشف اللثام: و إن اقتنى الخمر للتخليل و إن كان فيه بحث خصوصاً بناءً