تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ٣ لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه
..........
و رواية أبي العباس (البقباق ظ) قال قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها [١].
و صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين [٢].
و رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ علياً (عليه السّلام) قضى في عين دابة ربع الثمن [٣].
و يقوى في النظر انه لا محيص عن الأخذ بمقتضى الروايات التي فيها الصحيحة المعتبرة لكنها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيها على خصوص موردها و هي عين الدابة إذا فقئت و أمّا غير العين فيعمل فيه على طبق القاعدة المقتضية لثبوت الأرش و إطلاق الأرش في كلام المشهور بالإضافة إلى العين و غيرها لا دلالة له على الاعراض و الأحوط ملاحظة أكثر الأمرين كما لا يخفى.
هذا بالإضافة إلى فقإ عين الدابة.
و أمّا بالنسبة إلى إلقاء جنين البهيمة فقد ورد فيه رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها [٤]. و قال في الجواهر: و رواه في التهذيب تارة أُخرى هكذا قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): في جنين البهيمة فألقت عشر قيمتها. و حكي إن المحقق أفتى في النافع
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و الأربعون ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و الأربعون ح ٣.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و الأربعون ح ٤.
[٤] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثامن عشر، ح ٢.