تفصيل الشريعة- الديات
(١)
المدخل
٦ ص
(٢)
القول في أقسام القتل
٩ ص
(٣)
مسألة 1 القتل أمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض
٩ ص
(٤)
مسألة 2 يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً
٩ ص
(٥)
مسألة 3 إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً و لم يقصد به القتل
٩ ص
(٦)
مسألة 4- لو ضربه بعصاء لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد
١٠ ص
(٧)
مسألة 5 شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً
١٠ ص
(٨)
مسألة 6 يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم
١١ ص
(٩)
مسألة 7 الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه
١١ ص
(١٠)
مسألة 8 يلحق بالخطاء محضاً
١١ ص
(١١)
مسألة 9 تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً
١١ ص
(١٢)
القول في مقادير الدّيات
١٣ ص
(١٣)
مسألة 1 في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل
١٣ ص
(١٤)
مسألة 2 يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة
٢٠ ص
(١٥)
مسألة 3 الحلّة ثوبان
٢٠ ص
(١٦)
مسألة 4 الظاهر أن الستة على سبيل التخيير و الجاني مخير بينها
٢٠ ص
(١٧)
مسألة 5 الظاهر إن الستّة أُصول في نفسها
٢١ ص
(١٨)
مسألة 6 يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا
٢١ ص
(١٩)
مسألة 7 تستأدى دية العمد في سنة واحدة
٢٢ ص
(٢٠)
مسألة 8 للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها
٢٣ ص
(٢١)
مسألة 9 لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف
٢٤ ص
(٢٢)
مسألة 10 الظاهر عدم إجزاء التلفيق
٢٥ ص
(٢٣)
مسألة 11 الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما
٢٥ ص
(٢٤)
مسألة 12 هذه الدية على الجاني لا على العاقلة
٢٦ ص
(٢٥)
مسألة 13 دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة
٢٦ ص
(٢٦)
مسألة 14 اختلفت الأخبار و الآراء في دية شبيه العمد
٢٧ ص
(٢٧)
مسألة 15 هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة
٣٠ ص
(٢٨)
مسألة 16 الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين
٣١ ص
(٢٩)
مسألة 17 لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي و من عليه الدية في الحمل
٣٢ ص
(٣٠)
مسألة 18 في دية الخطاء روايتان
٣٤ ص
(٣١)
مسألة 19 دية الخطاء المحض مخفّفة عن العمد
٣٥ ص
(٣٢)
مسألة 20 تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين
٣٦ ص
(٣٣)
مسألة 21 قيل إن كان دية الطرف قدر الثلث أُخذ في سنة واحدة في الخطأ
٣٧ ص
(٣٤)
مسألة 22 دية قتل الخطأ على العاقلة
٣٧ ص
(٣٥)
مسألة 23 لو ارتكب القتل في أشهر الحرام
٣٨ ص
(٣٦)
مسألة 24 لو رمى و هو في الحلّ بسهم و نحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ
٤٠ ص
(٣٧)
مسألة 25 لو قتل خارج الحرم و التجاء إليه لا يقتصّ منه فيه
٤١ ص
(٣٨)
مسألة 26 ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم
٤٣ ص
(٣٩)
مسألة 27 تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصاً و دية
٤٤ ص
(٤٠)
مسألة 28 جميع فرق المسلمين المحقّة و المبطلة متساوية في الدية
٤٥ ص
(٤١)
مسألة 29 دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه
٤٥ ص
(٤٢)
مسألة 30 دية الذمي الحرّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسيّاً
٤٧ ص
(٤٣)
مسألة 31 لا دية لغير أهل الذمة من الكفار
٥٠ ص
(٤٤)
القول في موجبات الضمان
٥٣ ص
(٤٥)
المبحث الأول في المباشر
٥٣ ص
(٤٦)
مسألة 1 المراد بالمباشرة
٥٣ ص
(٤٧)
مسألة 2 لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص
٥٤ ص
(٤٨)
مسألة 3 لو ضرب تأديباً فاتفق القتل فهو ضامن
٥٤ ص
(٤٩)
مسألة 5 الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
٥٦ ص
(٥٠)
مسألة 5 الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ
٥٨ ص
(٥١)
مسألة 6 الظاهر براءة الطبيب و نحوه من البيطار و الختان بالإبراء قبل العلاج
٥٩ ص
(٥٢)
مسألة 7 النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه
٦١ ص
(٥٣)
مسألة 8 لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله
٦٣ ص
(٥٤)
مسألة 9 من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله
٦٤ ص
(٥٥)
مسألة 10 من صاح ببالغ غير عاقل فمات
٦٦ ص
(٥٦)
مسألة 11 لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات
٦٧ ص
(٥٧)
مسألة 12 لو وقع من علوّ على غيره فقتله
٦٨ ص
(٥٨)
مسألة 13 لو دفعه دافع فمات فالقود في فرض العمد
٦٩ ص
(٥٩)
مسألة 14 لو صدمه فمات المصدوم
٧٠ ص
(٦٠)
مسألة 15 إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا
٧١ ص
(٦١)
مسألة 16 لو لم يتعمّد الاصطدام
٧٣ ص
(٦٢)
مسألة 17 لو اصطدم حرّان فمات أحدهما و كان القتل شبيه عمد
٧٤ ص
(٦٣)
مسألة 18 لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا
٧٥ ص
(٦٤)
البحث الثاني في الأسباب
٧٨ ص
(٦٥)
مسألة 1 لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح
٧٩ ص
(٦٦)
مسألة 2 لو حفر بئراً مثلًا في ملكه ثم دعا من لم يطلع
٨٢ ص
(٦٧)
مسألة 3 لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد
٨٢ ص
(٦٨)
مسألة 4 لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً
٨٣ ص
(٦٩)
مسألة 5 من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه
٨٤ ص
(٧٠)
مسألة 6 و من الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق
٨٥ ص
(٧١)
مسألة 7 لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس و المال
٨٧ ص
(٧٢)
مسألة 8 لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل
٨٩ ص
(٧٣)
مسألة 9 لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته
٩١ ص
(٧٤)
مسألة 10 لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه
٩٢ ص
(٧٥)
مسألة 11 لو ألقى فضولات منزله المزلقة
٩٣ ص
(٧٦)
مسألة 12 لو وضع على حائطه إناء أو غيره فسقط
٩٤ ص
(٧٧)
مسألة 13 يجب حفظ دابته الصائلة
٩٥ ص
(٧٨)
مسألة 14 لو هجمت دابة على اخرى فجنت الداخلة
٩٧ ص
(٧٩)
مسألة 15 من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا
٩٨ ص
(٨٠)
مسألة 16 راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
٩٩ ص
(٨١)
مسألة 17 لو كان للدابة راكب و سائق و قائد أو اثنان منها
١٠٣ ص
(٨٢)
مسألة 18 لو ركبها رديفان تساويا في الضمان
١٠٣ ص
(٨٣)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
١٠٤ ص
(٨٤)
مسألة 1 إذا اجتمع السبب و المباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى
١٠٤ ص
(٨٥)
مسألة 2 إذا اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على السابق تأثيراً
١٠٥ ص
(٨٦)
مسألة 3 لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره
١٠٦ ص
(٨٧)
مسألة 4 لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع
١٠٦ ص
(٨٨)
مسألة 5 لو سقط اثنان في البئر فهلك كل منهما باصطدام الآخر فالضمان على الحافر
١٠٧ ص
(٨٩)
القول في الجناية على الأطراف
١٠٩ ص
(٩٠)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
١٠٩ ص
(٩١)
ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمى بالحكومة
١٠٩ ص
(٩٢)
و أمّا التقدير ففي موارد
١١١ ص
(٩٣)
الأول الشَّعر
١١١ ص
(٩٤)
مسألة 1 في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة
١١١ ص
(٩٥)
مسألة 2 لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أُخذ من الدية بالحساب
١١٣ ص
(٩٦)
مسألة 3 تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة
١١٤ ص
(٩٧)
مسألة 4 لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة
١١٤ ص
(٩٨)
مسألة 5 في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار
١١٥ ص
(٩٩)
مسألة 6 في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على الأجفان أقوال
١١٦ ص
(١٠٠)
مسألة 7 لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر
١١٧ ص
(١٠١)
مسألة 8 يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل
١١٧ ص
(١٠٢)
الثاني العينان
١١٨ ص
(١٠٣)
مسألة 1 في العينين معاً الدية
١١٨ ص
(١٠٤)
مسألة 2 في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة
١١٩ ص
(١٠٥)
مسألة 3 في العين العوراء ثلث الدية
١٢٠ ص
(١٠٦)
مسألة 4 في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف
١٢٣ ص
(١٠٧)
الثالث الأنف
١٢٦ ص
(١٠٨)
مسألة 1 في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة
١٢٦ ص
(١٠٩)
مسألة 2 لو فسد الأنف و ذهب بكسر أو إحراق
١٢٨ ص
(١١٠)
مسألة 3 في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً
١٢٩ ص
(١١١)
مسألة 4 في الروثة نصف الدية إذا قطعت فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن؟
١٣٠ ص
(١١٢)
مسألة 5 في أحد المنخرين ثلث الدية و قيل نصفها و الأول أرجح
١٣١ ص
(١١٣)
الرابع الأُذن
١٣٤ ص
(١١٤)
مسألة 1 في الأُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة
١٣٤ ص
(١١٥)
مسألة 2 في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الاذن
١٣٤ ص
(١١٦)
مسألة 3 لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها
١٣٨ ص
(١١٧)
مسألة 4 الأصم فيما مرّ كالصحيح
١٣٨ ص
(١١٨)
الخامس الشفتان
١٣٩ ص
(١١٩)
مسألة 1 في الشفتين الدية كاملة
١٣٩ ص
(١٢٠)
مسألة 2 حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين
١٤١ ص
(١٢١)
مسألة 3 لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان
١٤١ ص
(١٢٢)
مسألة 4 لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية
١٤٢ ص
(١٢٣)
السادس اللّسان
١٤٣ ص
(١٢٤)
مسألة 1 في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة
١٤٣ ص
(١٢٥)
مسألة 2 لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة
١٤٥ ص
(١٢٦)
مسألة 3 حروف المعجم في العربية ثمانية و عشرون حرفاً
١٤٧ ص
(١٢٧)
مسألة 4 الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان
١٤٨ ص
(١٢٨)
مسألة 5 لو لم يذهب الحروف بالجناية لكن تغير بما يوجب العيب
١٤٩ ص
(١٢٩)
مسألة 6 لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي
١٤٩ ص
(١٣٠)
مسألة 7 لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه و نحوه من دون قطع
١٥٠ ص
(١٣١)
مسألة 8 لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة
١٥١ ص
(١٣٢)
مسألة 9 لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد
١٥١ ص
(١٣٣)
السابع الأسنان
١٥٣ ص
(١٣٤)
مسألة 1 في الأسنان الدية كاملة
١٥٣ ص
(١٣٥)
مسألة 2 لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه
١٥٥ ص
(١٣٦)
مسألة 3 ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدرة
١٥٦ ص
(١٣٧)
مسألة 4 لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصلياً
١٥٨ ص
(١٣٨)
مسألة 5 لو كسر ما برز عن اللثة خاصة و بقي السنخ
١٦١ ص
(١٣٩)
مسألة 6 لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضيّ زمان
١٦٢ ص
(١٤٠)
مسألة 7 لو قلعت سن فاثبتت في محلها فنبتت كما كانت
١٦٣ ص
(١٤١)
الثامن العنق
١٦٤ ص
(١٤٢)
مسألة 1 في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر
١٦٤ ص
(١٤٣)
مسألة 2 لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان الازدراد فلا دية
١٦٥ ص
(١٤٤)
التاسع اللّحيان
١٦٦ ص
(١٤٥)
مسألة 1 في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة
١٦٦ ص
(١٤٦)
مسألة 2 لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما
١٦٦ ص
(١٤٧)
مسألة 3 ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان
١٦٧ ص
(١٤٨)
مسألة 4 لو جنى عليهما و نقص المضغ
١٦٧ ص
(١٤٩)
العاشر اليدان
١٦٨ ص
(١٥٠)
مسألة 1 في اليدين الدية كاملة
١٦٨ ص
(١٥١)
مسألة 2 حدّ اليد التي فيها الدية المعصم
١٦٨ ص
(١٥٢)
مسألة 3 في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة
١٦٩ ص
(١٥٣)
مسألة 4 لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند
١٦٩ ص
(١٥٤)
مسألة 5 في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار
١٧٠ ص
(١٥٥)
مسألة 6 لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب
١٧٢ ص
(١٥٦)
الحادي عشر الأصابع
١٧٤ ص
(١٥٧)
مسألة 1 في أصابع اليدين الدية كاملة
١٧٤ ص
(١٥٨)
مسألة 2 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد
١٧٦ ص
(١٥٩)
مسألة 3 في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية
١٧٧ ص
(١٦٠)
مسألة 4 لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف
١٧٨ ص
(١٦١)
مسألة 5 في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها
١٧٨ ص
(١٦٢)
مسألة 6 في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً
١٨٠ ص
(١٦٣)
الثاني عشر الظهر
١٨٢ ص
(١٦٤)
مسألة 1 في كسر الظهر الدية كاملة
١٨٢ ص
(١٦٥)
مسألة 2 لو عولج و بقي على الاحديداب فالدية كاملة
١٨٣ ص
(١٦٦)
مسألة 3 لو عولج فصلح و لم يبق من آثار الجناية شي ء فمائة دينار
١٨٣ ص
(١٦٧)
مسألة 4 المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز
١٨٤ ص
(١٦٨)
مسألة 5 لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر و ثلثا الدية لشلل الرجلين
١٨٤ ص
(١٦٩)
الثالث عشر النخاع
١٨٦ ص
(١٧٠)
مسألة 1 في قطع النخاع دية كاملة
١٨٦ ص
(١٧١)
مسألة 2 لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر
١٨٦ ص
(١٧٢)
الرابع عشر الثديان
١٨٧ ص
(١٧٣)
مسألة 1 الثديان من المرأة فيها ديتها
١٨٧ ص
(١٧٤)
مسألة 2 لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شي ء من جلد الصدر
١٨٧ ص
(١٧٥)
مسألة 3 لو أُصيب الثدي و انقطع لبنها مع بقائها
١٨٨ ص
(١٧٦)
مسألة 4 لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية
١٨٨ ص
(١٧٧)
مسألة 5 في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون ديناراً و فيهما معاً الربع
١٨٩ ص
(١٧٨)
الخامس عشر الذكر
١٩٠ ص
(١٧٩)
مسألة 1 في الحشفة فما زاد الدية كاملة
١٩٠ ص
(١٨٠)
مسألة 2 لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب
١٩٢ ص
(١٨١)
مسألة 3 لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة
١٩٣ ص
(١٨٢)
مسألة 4 لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي
١٩٣ ص
(١٨٣)
مسألة 5 لو قطع بعض الحشفة و قطع آخر الذكر باستئصال
١٩٤ ص
(١٨٤)
مسألة 6 في ذكر العنين ثلث الدية
١٩٥ ص
(١٨٥)
مسألة 7 لو قطع نصف الذكر طولًا و لم يحصل في النصف الآخر خلل
١٩٦ ص
(١٨٦)
مسألة 8 في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أُنوثته الحكومة
١٩٦ ص
(١٨٧)
السادس عشر الخصيتين
١٩٧ ص
(١٨٨)
مسألة 1 في الخصيتين الدية كاملة
١٩٧ ص
(١٨٩)
مسألة 2 لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب
١٩٨ ص
(١٩٠)
مسألة 3 في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مائة دينار
١٩٨ ص
(١٩١)
السابع عشر الفرج
٢٠٠ ص
(١٩٢)
مسألة 1 في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة
٢٠٠ ص
(١٩٣)
مسألة 2 لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها
٢٠١ ص
(١٩٤)
مسألة 3 في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة
٢٠١ ص
(١٩٥)
مسألة 4 في إفضاء المرأة ديتها كاملة
٢٠٢ ص
(١٩٦)
مسألة 5 لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية
٢٠٣ ص
(١٩٧)
مسألة 6 المهر و الأرش على القول به في ماله و كذا الدية
٢٠٤ ص
(١٩٨)
الثامن عشر الاليان
٢٠٥ ص
(١٩٩)
مسألة 1 في الأليين الدية كاملة
٢٠٥ ص
(٢٠٠)
مسألة 2 الظاهر إن الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ و الظهر
٢٠٦ ص
(٢٠١)
التاسع عشر الرّجلان
٢٠٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 1 في الرجلين الدية كاملة
٢٠٧ ص
(٢٠٣)
مسألة 2 البحث هيهنا كالبحث في اليدين
٢٠٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 3 في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة
٢٠٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 4 الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة
٢٠٨ ص
(٢٠٦)
العشرون الأضلاع
٢١٠ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 عن كتاب ظريف بن ناصح و في الأضلاع فيما خالط القلب
٢١٠ ص
(٢٠٨)
الواحد و العشرون التّرقوة
٢١١ ص
(٢٠٩)
مسألة 1 في الترقوتين الدية
٢١١ ص
(٢١٠)
مسألة 2 لو كسرت واحدة منهما و لم تبرء فالظاهر إن فيها نصف الدية
٢١٢ ص
(٢١١)
خاتمة و فيها فروع
٢١٣ ص
(٢١٢)
الأول لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة
٢١٣ ص
(٢١٣)
الثاني لو ضرب عجانه فلم يملك بوله و لا غائطه ففيه الدية كاملة
٢١٤ ص
(٢١٤)
الثالث في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو
٢١٥ ص
(٢١٥)
الرابع من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث
٢١٧ ص
(٢١٦)
الخامس من افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها
٢١٨ ص
(٢١٧)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٢١٩ ص
(٢١٨)
الأول العقل و فيه الدية كاملة
٢١٩ ص
(٢١٩)
مسألة 1 لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره
٢٢٠ ص
(٢٢٠)
مسألة 2 لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله
٢٢١ ص
(٢٢١)
مسألة 3 لو ذهب العقل بالجناية و دفع الدية ثم عاد العقل
٢٢٢ ص
(٢٢٢)
مسألة 4 لو اختلف الجاني و ولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه
٢٢٣ ص
(٢٢٣)
الثاني السّمع و في ذهابه من الأُذنين جميعاً الدية
٢٢٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 1 لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأُذنين أحدّ من الأُخرى أم لا
٢٢٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 2 لو علم عدم عود السّمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر الدية
٢٢٥ ص
(٢٢٦)
مسألة 3 لو قطع الأُذنين و ذهب السمع به فعليه الديتان
٢٢٦ ص
(٢٢٧)
مسألة 4 لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة
٢٢٦ ص
(٢٢٨)
مسألة 5 لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه
٢٢٧ ص
(٢٢٩)
مسألة 6 لو ادّعى نقص سمع إحديهما قيس إلى الأُخرى و تلزم الدية
٢٢٨ ص
(٢٣٠)
الثالث البصر و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة
٢٣٠ ص
(٢٣١)
مسألة 1 لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره
٢٣٠ ص
(٢٣٢)
مسألة 2 لو قلع الحدقة فليس عليه إلّا دية واحدة
٢٣١ ص
(٢٣٣)
مسألة 3 لو قامت العين بحالها و ادعى المجني عليه ذهاب البصر و أنكر الجاني
٢٣٢ ص
(٢٣٤)
مسألة 4 لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجلت استقرت الدية
٢٣٢ ص
(٢٣٥)
مسألة 5 لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه
٢٣٣ ص
(٢٣٦)
مسألة 6 لو ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة
٢٣٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 7 لو ادّعى نقصان إحديهما قيست إلّا الأُخرى
٢٣٥ ص
(٢٣٨)
مسألة 8 طريق المقايسة ههنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة و يأخذ رجل بيضة
٢٣٥ ص
(٢٣٩)
مسألة 9 لا بد من المقايسة من ملاحظة الجهات
٢٣٥ ص
(٢٤٠)
الرابع الشمّ و في ذهابه عن المنخرين الدية كاملة
٢٣٧ ص
(٢٤١)
مسألة 1 لو ادعى ذهابه و أنكر الجاني امتحن بالروائح الحادة و المحرقة في حال غفلته
٢٣٨ ص
(٢٤٢)
مسألة 2 لو ادعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة
٢٣٩ ص
(٢٤٣)
مسألة 3 لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
مسألة 4 لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة
٢٤٠ ص
(٢٤٥)
مسألة 5 لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان
٢٤٠ ص
(٢٤٦)
الخامس الذوق قيل فيه الدية
٢٤١ ص
(٢٤٧)
مسألة 1 لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة
٢٤١ ص
(٢٤٨)
مسألة 2 لو تحقق النقصان يرجع إلى الحاكم
٢٤١ ص
(٢٤٩)
مسألة 3 لو قطع لسانه فليس إلّا الدية للّسان و الذوق تبع
٢٤٢ ص
(٢٥٠)
مسألة 4 لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة
٢٤٢ ص
(٢٥١)
مسألة 5 لو عاد الذوق تستعاد الدية و الأحوط التصالح
٢٤٣ ص
(٢٥٢)
السادس قيل لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية
٢٤٣ ص
(٢٥٣)
السابع في سلس البول الدية كاملة
٢٤٥ ص
(٢٥٤)
الثامن في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة
٢٤٧ ص
(٢٥٥)
مسألة 1 لو جنى عليه فذهب صوته كاملة و نطقه كلّه
٢٤٨ ص
(٢٥٦)
مسألة 2 لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف و بقي بالنسبة إلى بعض
٢٤٨ ص
(٢٥٧)
مسألة 3 في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة
٢٤٨ ص
(٢٥٨)
مسألة 4 الأرش و الحكومة التي بمعناه إنما يكون في موارد
٢٤٩ ص
(٢٥٩)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٢٥٠ ص
(٢٦٠)
مسألة 1 الدامغة و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ
٢٥٨ ص
(٢٦١)
مسألة 2 الجائفة و هي التي تصل إلى الجوف من أي جهة
٢٥٩ ص
(٢٦٢)
مسألة 3 لو نفذت نافذة في شي ء من أطراف الرجل
٢٦١ ص
(٢٦٣)
مسألة 4 في الجناية بلطم و نحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح
٢٦٣ ص
(٢٦٤)
مسألة 5 كل عضو ديته متعددة ففي شلله ثلثا ديته
٢٦٥ ص
(٢٦٥)
مسألة 6 دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
٢٦٦ ص
(٢٦٦)
مسألة 7 المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء
٢٦٨ ص
(٢٦٧)
مسألة 8 كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين و الرجلين و المنافع ففيه من المرأة ديتها
٢٦٩ ص
(٢٦٨)
مسألة 9 كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد
٢٧٠ ص
(٢٦٩)
مسألة 10 من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان
٢٧٠ ص
(٢٧٠)
القول في اللواحق
٢٧٣ ص
(٢٧١)
و هي أُمور
٢٧٣ ص
(٢٧٢)
الأول في الجنين
٢٧٣ ص
(٢٧٣)
مسألة 1 لو كان الجنين ذمّيا فهل ديته عشر دية أبيه
٢٧٩ ص
(٢٧٤)
مسألة 2 لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح
٢٧٩ ص
(٢٧٥)
مسألة 3 الأقوى إنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره و المرتبة التي بعدها شي ء
٢٨٢ ص
(٢٧٦)
مسألة 4 لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها
٢٨٤ ص
(٢٧٧)
مسألة 5 لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته
٢٨٥ ص
(٢٧٨)
مسألة 6 لو تعدد الولد تعددت الدية
٢٨٥ ص
(٢٧٩)
مسألة 7 دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته
٢٨٦ ص
(٢٨٠)
مسألة 8 من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
٢٨٧ ص
(٢٨١)
مسألة 9 لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدء نشوء إنسان
٢٨٨ ص
(٢٨٢)
مسألة 10 دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني
٢٨٨ ص
(٢٨٣)
مسألة 11 في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار
٢٨٩ ص
(٢٨٤)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٢٩٣ ص
(٢٨٥)
الأول تعيين المحل
٢٩٣ ص
(٢٨٦)
مسألة 1 في دخول الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا في العصبة خلاف
٢٩٣ ص
(٢٨٧)
في ضابط العصبة
٢٩٥ ص
(٢٨٨)
مسألة 2 لا تعقل المرأة بلا إشكال و لا الصبي و لا المجنون على الظاهر
٢٩٨ ص
(٢٨٩)
مسألة 3 هل يتحمل الفقير حال المطالبة و هو حول الحول شيئاً أم لا؟
٢٩٩ ص
(٢٩٠)
مسألة 4 تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
٣٠٠ ص
(٢٩١)
مسألة 5 تضمن العاقلة دية الخطاء
٣٠٢ ص
(٢٩٢)
مسألة 6 لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على الجاني
٣٠٣ ص
(٢٩٣)
مسألة 8 لا يعقل العاقلة العمد و شبهه
٣٠٣ ص
(٢٩٤)
مسألة 9 لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلًا
٣٠٤ ص
(٢٩٥)
مسألة 10 ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة
٣٠٤ ص
(٢٩٦)
مسألة 11 لا يعقل إلّا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل
٣٠٥ ص
(٢٩٧)
مسألة 12 لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه
٣٠٦ ص
(٢٩٨)
مسألة 13 عمد الصبي و المجنون في حكم الخطاء
٣٠٧ ص
(٢٩٩)
مسألة 14 لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك
٣٠٧ ص
(٣٠٠)
الثاني في كيفية التقسيط
٣٠٨ ص
(٣٠١)
مسألة 1 هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث
٣٠٩ ص
(٣٠٢)
مسألة 2 هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث
٣١٠ ص
(٣٠٣)
مسألة 3 لو لم يكن في طبقات الإرث أحد و لم يكن ولاء العتق
٣١٠ ص
(٣٠٤)
مسألة 4 لو كان في إحدى الطبقات وارث
٣١١ ص
(٣٠٥)
مسألة 5 ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت
٣١٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 6 بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلّقت به
٣١٣ ص
(٣٠٧)
مسألة 7 لو لم تكن عاقلة غير الامام (عليه السّلام) أو عجزت عن الدية تؤخذ من الامام
٣١٤ ص
(٣٠٨)
مسألة 8 قد مرّ أن دية العمد و شبه العمد في مال الجاني
٣١٥ ص
(٣٠٩)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٣١٧ ص
(٣١٠)
الأول ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة
٣١٧ ص
(٣١١)
مسألة 1 ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكّاة و مطالبة المثل أو القيمة
٣١٨ ص
(٣١٢)
مسألة 2 لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون
٣١٩ ص
(٣١٣)
مسألة 3 لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه
٣١٩ ص
(٣١٤)
الثاني ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية
٣٢١ ص
(٣١٥)
مسألة 4 إذا كان المتلف ما يحلّ أكله
٣٢٢ ص
(٣١٦)
مسألة 5 فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية
٣٢٢ ص
(٣١٧)
الثالث ما لا يقع عليه الذكاة
٣٢٣ ص
(٣١٨)
مسألة 6 كل ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه
٣٢٨ ص
(٣١٩)
مسألة 7 ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه
٣٢٨ ص
(٣٢٠)
فروع
٣٣٠ ص
(٣٢١)
الأول لو أتلف على الذمي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه
٣٣٠ ص
(٣٢٢)
مسألة 1 الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها
٣٣٠ ص
(٣٢٣)
مسألة 2 قارورة الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة
٣٣١ ص
(٣٢٤)
الثاني إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها
٣٣٢ ص
(٣٢٥)
الثالث دية الكلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية
٣٣٥ ص
(٣٢٦)
مسألة 3 لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّا الدية المقدرة
٣٣٦ ص
(٣٢٧)
مسألة 4 لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان
٣٣٧ ص
(٣٢٨)
الرابع من اللواحق في كفّارة القتل
٣٣٨ ص
(٣٢٩)
مسألة 1 تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً
٣٣٨ ص
(٣٣٠)
مسألة 2 تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء المحض و قتل الخطاء شبه العمد
٣٣٩ ص
(٣٣١)
مسألة 3 إنما تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأول
٣٤٠ ص
(٣٣٢)
مسألة 4 تجب الكفارة بقتل المسلم
٣٤١ ص
(٣٣٣)
مسألة 5 لا تجب الكفارة بقتل الكافر
٣٤١ ص
(٣٣٤)
مسألة 6 لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً
٣٤١ ص
(٣٣٥)
مسألة 7 لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة
٣٤٢ ص
(٣٣٦)
مسألة 8 لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفارة وجهان
٣٤٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص

تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ١١ لا يعقل إلّا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل

[مسألة ١١ لا يعقل إلّا من علم كيفية انتسابه إلى‌ القاتل‌]

مسألة ١١ لا يعقل إلّا من علم كيفية انتسابه إلى‌ القاتل و ثبت كونه من العصبة فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتى يعلم أنّه عصبة و لو ثبت كونه عصبة بالبينة الشرعية لا يسمع إنكار الطرف (١).

و ليس المراد من الذيل كونهم مماليك حقيقة بل بلحاظ لزوم أداء الجزية إليه و أدائها كأنهم مماليك مثل العبد الذي يؤدي الضريبة إلى‌ سيده و إلّا فالجزية تغاير الضريبة و الإمام يغاير السيد و المولى‌ و منه يظهر إن الملاك في الجاني كونه من غير أهل الذمة و مسلماً سواء كانت العاقلة من أهل الذمة أو مسلمين و أما لو فرض العكس بأن كانت العاقلة غير مسلمين و من أهل الذمة و الجاني الذي هو قريبهم مسلماً فالظاهر ثبوت دية الخطاء عليهم و لزوم أخذها منهم و إن كانوا غير معتقدين بذلك نعم في رواية سلمة بن كهيل المتقدمة التقييد بالقريب المسلم و قد عرفت ضعفها بسلمة و مقتضى كلام مثل المحقق في الشرائع ملاحظة حال الجاني لا العاقلة حيث قال: و جناية الذمي في ماله و إن كانت خطأً دون عاقلته و مع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام لأنه يؤدي إليه ضريبته.

و كيف كان فما عن العامة من تضمين العاقلة و هم عصبة الذميون واضح الفساد بعد ما عرفت.

(١) هذا العنوان أي عنوان العاقلة الذين عرفت إنهم في المرتبة الأُولى‌ العصبة و قد مر الضابط في العصبة أيضاً كسائر العناوين التي ترتبط بها الأحكام الشرعية يعتبر في تحققها الإحراز الذي لا يتحقق إلّا بالعلم أو البينة و لو لم تفد الظن أصلًا فإنها حجة شرعية و قد وقع البحث عنها في محلّها الذي هي القواعد الفقهية التي‌