تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٤ - مسألة ١٠ ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة
[مسألة ٩ لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلًا]
مسألة ٩ لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلًا أو ما دونه كان هدراً و لا تضمنه العاقلة (١).
[مسألة ١٠ ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة]
مسألة ١٠ ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، و إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا الجزية (٢).
و شبهه لا تضمنه العاقلة بوجه و منه يظهر إنه لا تعقل العاقلة الدية في مثل الهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد و شبهه.
(١) قد نفى وجدان الخلاف فيه بل ظاهر بعض الإجماع عليه و لعلّه من عدم وجود قتل العمد و شبهه أو ما دونه بوجه لأن المفروض كونه خطأً و من عدم الوجه لضمان العاقلة حينئذ لأن الثابت إنما هو خروج قتل الغير خطاءً و مثله نعم حكي عن الأوزاعي و أحمد و إسحاق ضمانها في النفس لورثته و في الطرف له و لا إشكال في فساده لأنه مضافاً إلى ما ذكرنا يرد عليه إنه مناف للاعتبار أيضاً لأن الدية عوض الجناية على المجني عليه لا الجناية على نفسه نفساً أو طرفاً كما هو واضح.
(٢) و الدليل الوحيد لذلك صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال: و هم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ [١].
[١] الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الأول، ح ١.