تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ٤ في الجناية بلطم و نحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح
[مسألة ٤ في الجناية بلطم و نحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح]
مسألة ٤ في الجناية بلطم و نحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح و لا كسر أرشها ستة دنانير، و إن اخضر و لم يسود ثلاثة دنانير و إن احمر دينار و نصف، و في البدن النصف ففي اسوداده ثلاثة دنانير و في اخضراره دينار و نصف، و في احمراره ثلاثة أرباع الدينار، و لا فرق في ذلك بين الرجل و الأُنثى و الصغير و الكبير، و لا بين أجزاء البدن كانت لها دية مقررة أو لا، و لا في استيعاب اللون تمام الوجه و عدمه، و لا في بقاء الأثر مدة و عدمه، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة، و إن أحدث الجناية تورماً من غير تغيير لون فالحكومة، و لو أحدثهما فالظاهر التقدير و الحكومة (١).
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في فروض ثلاثة:
الفرض الأول فيما إذا وقعت الجناية بلطم و نحوه في خصوص الوجه من دون جرح و لا كسر و قد وقع فيها التفصيل بين ما إذا كانت موجبة للاسوداد فستة دنانير أو الاخضرار فثلاثة دنانير أو الاحمرار فدينار و نصف و لكن عند قوم منهم السيدان في الاسوداد ثلاثة دنانير و الدليل على الأول موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه إنّ أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود و اخضرت فإن إرثها ثلاثة دنانير، فإن احمارّت و لم تخضارّ فإن أرشها دينار و نصف، و زاد في الرواية الصدوق: و في البدن نصف ذلك [١]. و الشهرة أيضاً موافقة معها فلا مجال للدليل الذي استند إليه السيدان فيما حكي من ادّعاء الإجماع مضافاً إلى الأصل.
[١] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الرابع، ح ١.