تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ٢ الجائفة و هي التي تصل إلى الجوف من أي جهة
..........
الدية كالتعبير الواقع في جمع من الكتب لكن في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) في الجائفة ثلاث و ثلاثون الحديث [١].
و في خبر آخر لأبي بصير عن الصادق (عليه السّلام) و في الجائفة ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون من الإبل الحديث [٢].
و هذا يبعد ما ذكرناه سابقاً من إن المراد هو الثلث التقريبي و إن كان ثلاثة و ثلاثون ليس بثلث حقيقة لكن الراوي عن أبي بصير فيها هو علي بن أبي حمزة الظاهر كونه البطائني الكذاب المعروف و لكن مقتضى الاحتياط رعاية الثلث الواقعي كما في المتن.
فروع مذكورة في المتن الأول لو أجافه واحد و أدخل آخر سكينه مثلًا في الجرح و لم يزد شيئاً على الإدخال فقط فعلى الأول دية الجائفة و على الثاني التعزير لأنه لا يصدق على عمله شيء من العناوين الموجبة للدية من الشجاج و التعزير إنما هو باعتبار الإيذاء الواقع منه و هو محرم.
الثاني لو فرض أن الآخر الذي أدخل سكينه مثلًا وسّع الجرح ظاهراً فقط أو باطناً كذلك فالظاهر أن فيه الحكومة لعدم التقدير له شرعاً بعد أن لم تكن جائفة و لا غيرها نعم لو وسّعه فيهما بحيث صار موجباً لحدوث جائفة أُخرى فالظاهر ثبوت
[١] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح ٤.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح ١٠.